responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 348

و تبعه في ذلك صاحب الجواهر قدّس سرّه و ذكر ما يقرب من كلامه فراجع‌ [1].

أقول: الاولى أن يقال: أمّا بالنسبة إلى العقود الواقعة على المثمن مرارا فعلى القول بالكشف فواضح، و على القول بالنقل دخل ما بعده في مسألة من باع ثم ملك، فان قلنا بالصحة بدون الحاجة إلى الإجازة، كانت الجميع تامة، و إن قلنا الإجازة لازمة كان اللازم إجازة كل واحد منهم على الترتيب، بأن يجيز بايع العبد بالكتاب (بعد إجازة المالك الاصلي) ثم يجيز بايع العبد بالدينار، و لو اجازوا في زمن واحد لم يكف، و حيث أنا ابطلنا مسألة من باع ثم ملك في الأعيان الشخصية فالبطلان هنا ثابت.

و أمّا في ناحية الثمن، فالحكم بصحة العقود المترتبة المتقدمة إنّما يتم من باب الملازمة العرفية، لأنّ المفروض أنّ المالك عالم بها إجمالا، فيجيزها حتى يتمّ له الثمن الذي أجازه، و لا دخل له بمسألة من باع ثم ملك كما هو ظاهر، و أمّا الاستثناء الذي ذكره جامع المقاصد من أنّ ذلك إنّما يتمّ إذا لم تجر البيوع على الثمن مرارا فهذا خارج عن محط كلامهم، لأنّه على هذا الفرض عومل مع الثمن معاملة المثمن، فحينئذ يتمّ فيه و فيما بعده لا فيما قبله، فتدبّر جيدا فان المقام من مزال الاقدام.


[1]. جواهر الكلام، ج 22، ص 292.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست