responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 343

حين العقد، أو حين الإجازة، أو حينهما مع عدم اعتبار ما بينهما، أو جميع ذلك أي من أول زمن العقد إلى آخر زمن الإجازة.

أمّا النسبة إلى العاقد الفضولي فالظاهر أنّه لا يعتبر فيه ما عدا العقل لأنّه في الحقيقة مجر للصيغة، فكونه سفيها في الامور المالية، أو محجورا، أو صبيا لم يضره بعد علمه و قدرته على إنشاء العقد، فإذا اجازة المالك بعد ذلك كان صحيحا.

أمّا المالك فقد يكون جامعا للشرائط حين العقد فقط من العقل و البلوغ و الرشد و عدم الحجر و غير ذلك، و اخرى حين الإجازة فقط، و ثالثة في الحالتين من دون وجود الصفات أو بعضها في الاثناء في الموارد التي يتصور فيها ذلك.

و قد مر بعض الكلام فيها في بعض المباحث السابقة و أنّه هل يشترط وجود المجيز، أي من يصلح للإجازة حال العقد أم لا؟

و نزيدك هنا أنّه لا ينبغي الشك في لزوم تحقيق هذه الشرائط عنده الإجازة بناء على كونها أحد أركان العقد، و لو على القول بالكشف، لما عرفت من أنّ عدم اعتبارها مطلقا و كون تمام العلة هو العقد الفضولي ممّا لا يمكن التفوه به و إن كان يظهر من بعض العبارات.

و أمّا لزومها في الأثناء (أي بين العقد و الإجازة) و كذا حال العقد مبني على استفادة الاطلاق من ادلتها، و قد عرفت سابقا عدم الدليل عليه، و أنّه يكفي اجتماعها في المجيز حال الإجازة على جميع الأقوال، و لكن يظهر من بعض كلمات صاحب الجواهر قدّس سرّه اعتبار وجودها إجمالا من أول زمن العقد إلى آخر زمن الإجازة، حتى أنّه ذكر مسألة تزويج الصغيرين المصرح به في النصوص بأنّه على خلاف القاعدة و قال بعدم التعدي منه إلى غيره و لكن التحقيق ما عرفت من عدم الدليل على هذا الاشتراط.

المسألة الثانية: هل يعتبر في العقد المجاز أن يكون معلوما بالتفصيل للمجيز أم لا؟ فيه كلام بينهم.

و الجهالة قد تكون بخصوصيات المبيع و الثمن مع معلومية كونه بيعا، و اخرى يكون في‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست