responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 344

جنس العقد و نوعه كالبيع و الصلح و غيرهما، و ثالثة يكون الشك و الجهل في أصل وقوع العقد فيجيزه على تقدير وقوعه.

قد يقال بالصحة في الجميع كما في تعليقة السيد قدّس سرّه نظرا إلى أنّ الإجازة كالتوكيل و قد حقق في محله أنّه يجوز مطلقا إلّا في الأمر المبهم أو المردد كأن يقول: وكلتك في شي‌ء، أو في التصرف في مالي، أو في أحد الأمرين من البيع أو النكاح، مع إرادة الترديد لا التخيير، فكما لا يضر الجهل في التوكيل، فكذا في الإجازة، و أمّا في الجهل بأصل وقوع المعاملة فهو أيضا صحيح لمنع كونه راجعا إلى التعليق، و على فرضه لا دليل على بطلانه مطلقا، و العمدة فيه الإجماع و هو غير شامل لما نحن فيه (انتهى ملخصا).

و قد يفصل بين الجهل بخصوصيات العوضين و العقد، و الجهل بأصل المعاملة نظرا إلى أن الأوّل كالوكالة، و هي جائزة مع الجهل بالخصوصيات، و الثاني كالتعليق في الإنشاء، و هو باطل.

و قد يقال بالبطلان في الجميع كما ذكر المحقق النائيني قدّس سرّه، لأن المفروض وقوع المعاملة و صدورها و أنّ الإجازة من قبيل الايقاعات، و لا يجوز التعليق في الايقاع قطعا (انتهى ملخصا).

أقول: لا بدّ قبل كل شي‌ء من تحليل حقيقة الإجازة و مغزاها، و هل هي شي‌ء كالوكالة، كما ذكره السيد قدّس سرّه أو من قبيل الايقاع كما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه أو كأحد ركني العقد كما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

الحق هو الأخير، و ذلك لما عرفت من أنّ المجيز يكون بالاجازة أحد طرفي العقد، و أن عقد الفضولي مجرّد إنشاء يستعد لانتسابه إلى المالك، و بالاجازة يتمّ الأمر، و أمّا الوكالة فانّما تكون قبل العمل، و لا معنى للتوكيل بعده، بل لا يبقى محل إلّا للتنفيذ، و كذلك لا معنى لجعل الإجازة من الايقاعات لعدم كونها أمرا مستقلا برأسها، مع أنّ كل ايقاع مستقل كالإبراء و شبهه، و المفروض أن العقد لم يتمّ بعد و إنّما يتمّ بعد ورود الإجازة و بالاجازة يكون المجيز أحد طرفي العقد.

و الحاصل: أنّ الإجازة في الحقيقة تنفيذ للعقد الواقع، فهي أشبه شي‌ء بالايجاب و لا يجوز تعليقها بالمجهول.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست