responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 310

رابعها: الغاء الإنشاء و الاكتفاء بالرضا الباطني كما قد يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه و بعض المحشين.

قال في مفتاح الكرامة في كتاب الوكالة: «و هذا يقتضي بأنّه لا يحتاج في الفضولي إلى قول المالك: أجزت و أمضيت البيع، بل يكفي الألفاظ التي يستفاد منها ذلك، و أمّا العلم بالرضا من دون اللفظ فلا يكفي» [1].

و لكن ذكر في كتاب المتاجر في شرح قول العلّامة قدّس سرّه: «و لا يكفى في الإجازة السكوت مع العلم و لا مع حضور العقد» ما لفظه: «و أنت خبير بأنّه إن كان المدار على الرضا فلو علم الرضا يقينا كفي ... و لا يحتاج إلى التصريح، و كلامهم قد ينزل على عدم العلم بالرضا.

و الأصح أنّه لا بدّ من اللفظ كما هو صريح جماعة و ظاهر آخرين كما أنّ الردّ لا بدّ فيه من اللفظ» [2].

ثم أشار إلى بعض ما يظهر منه كفاية الرضا في أبواب نكاح العبيد و الاماء و سكوت البكر، ثم قال: و التأمل في الكل ممكن.

أقول: مقتضى القاعدة لزوم الإنشاء لأنّ العقد لا يكون عقدا للمالك إلّا بانشائه و مجرّد الرضا لا يعد إنشاء، كما أنّ مجرّد الكراهة لا يعدّ ردّا، و إن شئت قلت: العقد بتركب من إنشاءين: إنشاء الايجاب، و إنشاء القبول، و من الواضح أنّ الإنشاء الصادر من الفضولي غير كاف مستقلا لعدم كونه مالكا و لا وكيلا عن المالك، و إنّما يستند إلى المالك بإنشاء انفاذه كما يستند إليه بإنشاء التوكيل.

إنّك قد عرفت في مباحث المعاطاة عدم اعتبار الإنشاء القولي في العقود بل يكفي الإنشاء الفعلي أيضا، و الإجازة ليست أقوى من الايجاب و القبول، فيكفي فيها الإنشاء الفعلي أيضا، فلو أتى الفضولي المالك و قال: بعت سلعتك و هذا ثمنه، فأخذ الثمن المالك بقصد الإجازة كفى و لا يحتاج إلى قول، كما أنّه يكفي الإنشاء اللفظي الظاهر فيه و لو كان‌


[1]. مفتاح الكرامة، ج 7، ص 584.

[2]. المصدر السابق، ج 4، ص 198.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست