رابعها: الغاء الإنشاء و الاكتفاء بالرضا الباطني كما قد يظهر من بعض كلمات
شيخنا الأعظم قدّس سرّه و بعض المحشين.
قال في مفتاح الكرامة في كتاب الوكالة: «و هذا يقتضي بأنّه لا يحتاج في
الفضولي إلى قول المالك: أجزت و أمضيت البيع، بل يكفي الألفاظ التي يستفاد منها
ذلك، و أمّا العلم بالرضا من دون اللفظ فلا يكفي» [1].
و لكن ذكر في كتاب المتاجر في شرح قول العلّامة قدّس سرّه: «و لا يكفى في
الإجازة السكوت مع العلم و لا مع حضور العقد» ما لفظه: «و أنت خبير بأنّه إن كان
المدار على الرضا فلو علم الرضا يقينا كفي ... و لا يحتاج إلى التصريح، و كلامهم
قد ينزل على عدم العلم بالرضا.
و الأصح أنّه لا بدّ من اللفظ كما هو صريح جماعة و ظاهر آخرين كما أنّ الردّ
لا بدّ فيه من اللفظ» [2].
ثم أشار إلى بعض ما يظهر منه كفاية الرضا في أبواب نكاح العبيد و الاماء و
سكوت البكر، ثم قال: و التأمل في الكل ممكن.
أقول: مقتضى القاعدة لزوم الإنشاء لأنّ العقد لا يكون عقدا للمالك إلّا
بانشائه و مجرّد الرضا لا يعد إنشاء، كما أنّ مجرّد الكراهة لا يعدّ ردّا، و إن
شئت قلت: العقد بتركب من إنشاءين: إنشاء الايجاب، و إنشاء القبول، و من الواضح أنّ
الإنشاء الصادر من الفضولي غير كاف مستقلا لعدم كونه مالكا و لا وكيلا عن المالك،
و إنّما يستند إلى المالك بإنشاء انفاذه كما يستند إليه بإنشاء التوكيل.
إنّك قد عرفت في مباحث المعاطاة عدم
اعتبار الإنشاء القولي في العقود بل يكفي الإنشاء الفعلي أيضا، و الإجازة ليست
أقوى من الايجاب و القبول، فيكفي فيها الإنشاء الفعلي أيضا، فلو أتى الفضولي
المالك و قال: بعت سلعتك و هذا ثمنه، فأخذ الثمن المالك بقصد الإجازة كفى و لا
يحتاج إلى قول، كما أنّه يكفي الإنشاء اللفظي الظاهر فيه و لو كان