responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 309

و لم يقنع هو قدّس سرّه بذلك حتى استشكل على مجلس الصرف و السلم أيضا، فان القبض المعتبر فيهما لا يمكن الالتزام به في مجلس العقد و لو على الكشف و لا باعتباره في مجلس الإجازة و لو على النقل‌ [1].

و الانصاف إمكان القبض في مجلس العقد على الكشف لو علم بتحقق الإجازة في المستقبل، بل و لو لم يعلم على احتمال، و كذا يصح في مجلس الإجازة على النقل لأنّ تمام العقد بها كما عرفت.

7- و قد يقال بظهور الثمرة أيضا في العقود الجائزة كالمعاطاة، بناء على القول بها، فلو اشترى بالمعاطاة شيئا فباعه فضولي من آخر، فأجازه بعد رجوع الطرف المقابل في المعاطاة، فلو قلنا بالكشف كانت المعاملة الثانية قبل الرجوع فتكون المعاطاة لازمة، و لا يصح الرجوع، و لو قلنا بالنقل فالرجوع صحيح و الإجازة باطلة، نعم يمكن أن يقال: يجوز للمالك الأوّل اجازة الفضولي هنا بناء على صحة بيع من باع ثم ملك ثم اجاز، فتدبّر جيدا.

تنبيهات‌

التنبيه الأوّل: «الفاظ الإجازة»

1- هل يعتبر في الإجازة أن تكون باللفظ الصريح الدال عليها، أو تكفي الكتابة أو الفعل الدال عليها، أو مجرّد الرضا و إن لم يكن هناك إنشاء، فيه وجوه أو أقوال:

أولها: اعتبار الإنشاء الصريح كما يظهر من المحقق القمي قدّس سرّه في جامع الشتات‌ [2].

ثانيها: كفاية الكنايات.

ثالثها: كفاية الإنشاء الفعلي كما يظهر من السيد قدّس سرّه في تعليقته‌ [3].


[1]. جواهر الكلام، ج 22، ص 252.

[2]. جامع الشتات، ج 1، ص 154.

[3]. حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه، ص 158.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست