بالكنايات الظاهرة كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «بارك اللّه لك في صفقة
يمينك».
نعم، قد يقال: يظهر من بعض الروايات جواز الاكتفاء بمجرّد الرضا، مثل ما ورد
في أبواب نكاح العبيد و الاماء من أن اطلاع أولياء العبد على نكاحه و سكوتهم و عدم
اعتراضهم و رضاهم به كاف في الصحة.
و فيه: ما عرفت سابقا من أنّ ولي العقد في الواقع الزوجان، و لكن العبد لما
كان تصرفاته في متعلق حق الغير لزم رضاه به، فإذا رضي كفى، و أمّا الزوج و الزوجة
لا يقبل منهما إلّا إنشاء، و هو حاصل في المقام و كذلك البائع و المشتري.
و منها: ما ورد في من زوجت نفسها في حال السكر و أنّها إذا أقامت معه بعد ما
أفاقت فهو رضا منها و يجوز ذلك التزويج عليها [1].
و منها: ما ورد تزويج البكر و أنّ العاقد يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها [2].
و ما ورد في تزويج سيدة النساء عليه السّلام من أمير المؤمنين عليه السّلام و
قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «اللّه أكبر سكوتها إقرارها» [3].
و لكن لازم هذا القول كفاية الرضا في القبول مطلقا و عدم الحاجة إلى إنشاء القبول
من ناحية القابل. فينعقد العقد بإنشاء واحد (و هو إنشاء الإيجاب) مع الرضا من
الطرف المقابل و يشكل الالتزام به.
و الحق أنّ العقد لا بدّ فيه من إنشاءين: إنشاء الإيجاب و إنشاء القبول، و لكن
قد يكون السكوت ظاهرا في إنشاء القبول عملا و لو بقرائن الحال، و قد عرفت كفاية
الإنشاء الفعلي أيضا.
كما أنّ إقامة الزوجة مع زوجها قد تكون إنشاء فعليا، و إلا لزم جواز العقد
بالرضا من الجانبين لعدم الفرق بينهما، و لو كان ذلك مجرّد الرضا الباطني من دون
إظهار، و لا أظن أحدا يلتزم به.
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، الباب 14 من
أبواب عقد النكاح، ح 1.
[2]. المصدر السابق، الباب 4 من أبواب
عقد النكاح، ح 4.
[3]. المصدر السابق، الباب 5 من أبواب
عقد النكاح، ح 3.