و كذا ما ورد في أبواب صلاة الجنائز مثل ما روى زرارة و الحلبي جميعا عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام: «أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال إذا
عقل الصلاة قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا
طاقه» [1].
و ما روى الصدوق في مرسلة قال «و سئل أبو جعفر عليه السّلام متى تجب الصلاة
عليه؟ فقال إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين» [2].
و ما روى زرارة قال: «مات ابن لأبي جعفر عليه السّلام فأخبر بموته فأمر به
فغسل و كفن و مشى معه و صلى عليه و طرحت خمرة فقام عليها، ثم قام على قبره حتى فرغ
منه، ثم انصرف و انصرفت معه حتى أني لأمشي معه، فقال: أمّا أنّه لم يكن يصلي على
مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين، كان علي عليه السّلام يأمر به فيدفن و لا يصلى عليه
و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله، قال قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا
عقل الصلاة و كان ابن ست سنين» الحديث [3].
و لكنها قابلة للحمل على الصلاة على الطفل الميت.
و كذا ما ورد في أبواب من يصحّ منه الصوم مثل ما روى سماعة قال «سألته عن
الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوي على الصيام» [4].
و ما روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «إذا أطاق
الصبي الصوم وجب عليه الصيام» [5].
و أيضا ما روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و ما روى محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السّلام و ما روى سماعة عن الصادق عليه السّلام في نفس الباب
المذكور.
و دلالتها من حيث المجموع على المقصود واضحة فانّها تدل على شرعيتها التي
تساوق الصحة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 2، الباب 13 من
أبواب صلاة الجنازة، ح 1.