الطائفة الثانية: ما دلّ على أمرهم بها و أخذهم عليها، مثل ما روى معاوية بن
وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما
بين سبع سنين و ست سنين» (الحديث) [1].
و كذا ما روى محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال: «يؤخذ الغلام
بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم» [2].
و ما روى عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يثغر الغلام
لسبع سنين و يؤمر بالصلاة لتسع، يفرق بينهم في المضاجع لعشر» (الحديث) [3].
و ما روى ابن القداح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أنا نأمر الصبيان
أن يجمعوا بين الصلاتين الاولى و العصر، و بين المغرب و العشاء الآخرة ما داموا
على وضوء قبل أن يشتغلوا» [4].
و هي أيضا تدل على المقصود، لأن الأمر بالأمر، أمر (كما ذكر في محله).
و مثل ما روى معاوية بن وهب في حديث قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في
كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه و بين خمس عشرة سنة» [5].
و ما روى الزهري عن علي بن الحسين عليه السّلام في حديث قال: «و أمّا صوم
التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض» [6].
و دلالة الأخيرين لا تخلو عن تأمل.
الطائفة الثالثة: ما هي ظاهرة في التمرين و أنّها غير صحيحة، مثل ما دلّ على
صيامهم بمقدار يقدروا عليه اليوم الذي لا يكون صياما صحيحا قطعا.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، الباب 3 من
أبواب أعداد الفرائض، ح 1 و ما ورد في ذيل روايت 7 و 8 من نفس الباب و روايت 1 و 2
من الباب 4.
[2]. المصدر السابق، ج 15، الباب 74
من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.