حكم البالغين بل تشمل غيرهم أيضا كما في قوله تعالى: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ[1].
و كذا قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا
الصَّلاةَ*[2] و شبهه،
و كذا ما دلّ على أنّ الصلاة خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر و ...
و دعوى الانصراف في جميعها إلى البالغين لا يخلو من إشكال، و إن كان في بعضها
مقبولا، و يجمع بينها و بين ما دلّ على رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم بالحمل على
الاستيجاب، لأن القلم قلم الإلزام.
و لكن أورد عليه: بأن الإلزام ليس مركبا من طلب الفعل و المنع من الترك حتى
يرتفع أحدهما بأدلة رفع القلم و يبقى الباقي و هو الطلب، بل هو أمر بسيط إمّا
موجود و إمّا مرفوع.
و فيه: إنّ مقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الاستحباب و هذا أمر شايع في
أبواب الفقه و لا ربط له بمسألة التركب.
و اخرى بالأدلة الخاصة الواردة في خصوص الصبي، و هي طوائف:
الطائفة الاولى: ما يدلّ على وجوبها عليهم في سنين خاصة قبل البلوغ حيث تحمل
على الاستحباب جمعا بينها و بين ما يدلّ على عدم وجوبها قبل أوان البلوغ.
مثل ما روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام: «في الصبي متى يصلي؟ قال:
إذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟ قال: لست سنين» [3].
و ما روى العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال «سألته عن
الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم» [4].
و أيضا ما روى اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و حسن بن قارون عن
الرضا في نفس هذا الباب.