إلاّ أنّها شاذّة
لا عامل بها ، موافقة للتقيّة ، كما صرّح به شيخ الطائفة [2] ، حاملاً لها
عليها تارة ، وأُخرى على غير الإيقاب ؛ لتسميته لواطاً أيضاً اتّفاقاً ، بل يستفاد
من بعض الروايات [3] كونه المراد باللوطي الوارد في النصوص حكمه من القتل وغيره
، وهو حسن. إلاّ أنّ جملةً منها لا يقبل الحمل الأخير :
والمرسل القريب
منه بابن أبي عمير ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في الذي يوقب : أنّ « عليه
الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً » [5].
فينبغي حملها على
التقيّة خاصّة ، كما صرّح به الشيخ أيضاً ، فقال بعد نقله : الوجه فيه ما قدّمناه
من حمله على التقيّة ، لا غير.
أقول : وهو الجواب
عن الأول أيضاً ، لكنّه أجاب عنه بوجه آخر ، فقال : وتقييد ذلك بكونه محصناً إنّما
يدلّ من حيث دليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك ، وقد ينصرف
عنه لدليل ، وقد قدّمنا ما يدلّ على ذلك.