responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 9

كان قد أحصن رجم ، وإلاّ جلد [1].

إلاّ أنّها شاذّة لا عامل بها ، موافقة للتقيّة ، كما صرّح به شيخ الطائفة [2] ، حاملاً لها عليها تارة ، وأُخرى على غير الإيقاب ؛ لتسميته لواطاً أيضاً اتّفاقاً ، بل يستفاد من بعض الروايات [3] كونه المراد باللوطي الوارد في النصوص حكمه من القتل وغيره ، وهو حسن. إلاّ أنّ جملةً منها لا يقبل الحمل الأخير :

منها الصحيح : « إن كان ثقب وكان محصناً رجم » [4].

والمرسل القريب منه بابن أبي عمير ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في الذي يوقب : أنّ « عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً » [5].

فينبغي حملها على التقيّة خاصّة ، كما صرّح به الشيخ أيضاً ، فقال بعد نقله : الوجه فيه ما قدّمناه من حمله على التقيّة ، لا غير.

أقول : وهو الجواب عن الأول أيضاً ، لكنّه أجاب عنه بوجه آخر ، فقال : وتقييد ذلك بكونه محصناً إنّما يدلّ من حيث دليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك ، وقد ينصرف عنه لدليل ، وقد قدّمنا ما يدلّ على ذلك.


[1] انظر الوسائل 28 : 153 أبواب حدّ اللواط ب 1.

[2] التهذيب 10 : 55 و 56.

[3] الجعفريات : 135 ، مستدرك الوسائل 18 : 79 أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 3.

[4] الكافي 7 : 200 / 12 ، التهذيب 10 : 55 / 203 ، الإستبصار 4 : 221 / 827 ، الوسائل 28 : 159 أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 7.

[5] التهذيب 10 : 56 / 205 ، الإستبصار 4 : 222 / 830 ، الوسائل 28 : 160 أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست