اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 10
أقول : ويضعّف
الأخبار المزبورة زيادةً على ما مضى ضعف أكثرها سنداً ، واختصاصها بالفاعل دون المفعول
، فلم يتعرّض في أكثرها لحكمه ، بل في بعضها أنّ حدّه القتل ، ففيه : رجل أتى
رجلاً ، قال : « عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد » قال
: فقلت : فما على المؤتى؟ قال : « عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير
محصن » [1].
وممّا ذكرنا يظهر
ضعف ما اختاره بعض متأخّري متأخّري الأصحاب من اشتراط الإيقاب والإحصان جميعاً في
قتل الفاعل أو رجمه [2].
(
ولا يُحَدّ المجنون ) مطلقاً ( ولو كان
فاعلاً على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى ما مرّ في زناه من الأدلّة [4].
خلافاً لمن مرّ
ثمّة ، فيحدّ كما لو زنى [5] ؛ للفحوى.
ويمنع بمنع المقيس
عليه جدّاً.
(
والإمام مخيّر في ) قتل ( الموقب
، بين قتله ) بالسيف ( ورجمه ،
وإلقائه من جدار ) عال يموت به ( وإحراقه
) بالنار حيّاً ،
وإلقاء جدار عليه ، كما ذكره الشيخان [6] والأكثر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [7] ،