responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 10

أقول : ويضعّف الأخبار المزبورة زيادةً على ما مضى ضعف أكثرها سنداً ، واختصاصها بالفاعل دون المفعول ، فلم يتعرّض في أكثرها لحكمه ، بل في بعضها أنّ حدّه القتل ، ففيه : رجل أتى رجلاً ، قال : « عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد » قال : فقلت : فما على المؤتى؟ قال : « عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن » [1].

وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما اختاره بعض متأخّري متأخّري الأصحاب من اشتراط الإيقاب والإحصان جميعاً في قتل الفاعل أو رجمه [2].

( ولا يُحَدّ المجنون ) مطلقاً ( ولو كان فاعلاً على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما مرّ في زناه من الأدلّة [4].

خلافاً لمن مرّ ثمّة ، فيحدّ كما لو زنى [5] ؛ للفحوى.

ويمنع بمنع المقيس عليه جدّاً.

( والإمام مخيّر في ) قتل ( الموقب ، بين قتله ) بالسيف ( ورجمه ، وإلقائه من جدار ) عال يموت به ( وإحراقه ) بالنار حيّاً ، وإلقاء جدار عليه ، كما ذكره الشيخان [6] والأكثر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [7] ،


[1] الكافي 7 : 198 / 2 ، الفقيه 4 : 30 / 85 ، التهذيب 10 : 55 / 201 ، الإستبصار 4 : 220 / 825 ، الوسائل 28 : 154 أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 4.

[2] مفاتيح الشرائع 2 : 74.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[4] راجع ج 15 : 438.

[5] راجع ج 15 : 438.

[6] المفيد في المقنعة : 786 ، الشيخ في النهاية : 704.

[7] السرائر 3 : 459.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست