مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
اسم الکتاب :
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
المؤلف :
الطباطبائي، السيد علي
الجزء :
16
صفحة :
611
حد اللواط والسحق والقيادة
ثبوت اللواط بالإقرار وشروطه
5
ثبوت اللواط بأربعة رجال دون النساء ولو منضمّات
6
لزوم تأديب الصغير والمجنون
7
وجوب قتل اللائط لو لاط بصغير أو مجنون
7
لو لاط بعبده
7
لو لاط الذمنّي بمسلم
8
لو لاط الذمّي بمثله
8
موجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول
8
لا يحد المجنون
10
كيفية قتل الموقب
10
حكم التفخيذ والفاعل بين الأليتين
13
يقتل غير الموقب في المرّة الرابعة مع تكرار الحد
14
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين
15
لو تكرر الاجتماع المحرم مع تكرار التعزير
17
من قبل علاماً بشهوة
17
ثبوت السحق بما يثبت به اللواط
19
حد السحق
19
تقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد
21
سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته
22
المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين
22
عدم الكفالة والتأخير والشفاعة في حد
24
لو وطىء زوجته فساحقت بكراً فحملت
25
كيفية ثبوت القيادة
27
حد القيادة
28
حد القذف
الموجب
موجب حدّ القذف
31
لو قال لمن أقرّ ببنوّته : لست ولدي
32
لو قال : يا بن الزانيين
34
لو قال للمسلم : يا ابن الزانية ، واُمكه كافرة
34
لو قال : يا زوج الزانية
36
لو قال : زنيت بفلانة
36
التعريض يوجب التعزير
38
لو قال لامرأته : لم اجد عذراء
38
ثبوت القذف بالإقرار مرتين وبشهادة عدلين
42
شروط القاذف
42
المقذوف
شروط المقذوف
43
الأحكام
لو قذف شخص جماعة
46
حد القذف موروث
48
لو قال : ابنك زان
49
لو ورث الحد جماعة
50
وجوب قتل القاذف في المرة الرابعة
50
حدّ القذف ثمانون جلدة
51
يجلد القاذف بثيابه
53
عدم تعزير الكفّار مع التنابز
54
اللواحق
يقتل من سابّ النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
والأئمّة
عليهمالسلام
54
يقتل من ادعى النبوّة
57
يقتل الساحر إذا كان مسلماً
58
كراهة أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط
59
تعزير من قذف عبده أو أمته
61
عزير كل من فعل محرماً أو ترك واجباً
62
حد المسكر
الموجب
موجب حد المسكر
64
المعصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه
67
سقوط الحدّ عن استعمال المسكر في الاحتقان والسعوط
67
سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع أو الحكم
68
بيان الحد
حد المسكر ثمانون جلدة
69
يضرب الشارب عرياناً
72
لا يحد الشارب حتى يفيق
73
إذا حد الشارب مرتين يقتل في الثالثة
73
لو شرب مراراً ولم يحد
74
الأحكام
لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها
75
من شرب الخمر مستحلاً وهو مسلم
76
من شرب غير الخمر من المسكرات والاشربة مستحلا
78
من باع الخمر مستحلاً
79
لو تاب الشارب قبل قيام البيّنة
80
لو تاب الشارب بعد الإقرار
80
حد السرقة
السارق
شروط السارق الذي يجب الحد عليه
83
لو سرق الشريك ما يظنه نصيباً له
87
لو سرق أحد الغانمين من الغنيمة
88
لو سرق الوالد من مال ولده
90
لو سرق الولد من مال أحد والديه
91
لو هتك الحرز غيره وأخرج هو المال
91
لو تعاونا على الهتك وانفارد أحدهما بالإخراج
92
لو تعاونا على الاميرن وأخرجا أقل من نصابين
92
لو خان المستأمن
92
عدم قطع عبد الإنسان بسرقة ماله
93
عدم قطع عبد الغنيمة بالسرقة منها
94
لزوم قطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
95
لزوم قطع الزوج والزوجة والضيف
95
وجوب إعادة المال على السارق ولو قطع
97
المسروق
شروط المسروق الذي يجب بسرقته القطع
98
نصاب القطع قيمة ربع دينار
99
اعتبار كون المسروق محرزاً
103
المراد من الحرزر
103
عدم قطع من سرق من المواضع المأذون في دخولها
106
عدم قطع من سرق من جيب إنسان أوكمّه الظاهرين
108
عدم قطع من سرق الثمر وهو على الشجر
109
عدم قطع من سرق مأكولاً عام مجاعة
111
لو سرق مملوكاً
112
لو سرق حراً
112
سارق الكفن يقطع
115
لو نبش ولم يأخذ الكفن
118
لو تكرر منه النبش المجرد وفات السلطان
120
ما به يثبت الموجب
ثبوت السرقة بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين
120
شرائط المقر
124
لو أقر بالسرقة للضرب
126
لو أقر مرتين ورجع عنه
128
بيان الحد
قطع الأصابع الأربع من اليد اليمني
130
لو تكررت السرقة من غير حد
135
عدم قطع اليسار مع وجود اليمين
138
لزوم قطع اليمين ولو لم يكن له يسار
139
سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته
141
هل يتخيّر الإمام مع التوبة بعد الإقرار؟
142
عدم ضمان الحاكم والحداد سراية الحد
142
اللواحق
إذا سرق اثنان نصاباً
144
لو قامت البينة بالسرقة فامسكت لقطع ثم شهدت عليه باُخرى
145
قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
147
حد المحارب
تعريف المحارب
149
ثبوت ذلك بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين
151
لو شهد بعض اللصوص على بعض
151
حد المحارب
152
الكلام في أن حد المحارب على التخيير أو الترتيب؟
153
لو قتل وأخذ المال
154
لو تاب قيل القدرة عليه
157
يصلب المحارب حيّاً
158
لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلثاثة أيام
158
ينفى المحارب على بلده
159
اللص محارب
160
لا ضمان على الدافع
163
لو كابر أمرأة على نفسها أو دخل داراً
164
لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال
166
حد إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
إذا وطىء البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم
168
لو كان المقصود منها ظهرها
169
الكلام في لزوم الصدقة بثمن البهيمة وعدمه
171
يعزر الوطىء بما يراه الحاكم
172
ثبوت الموجب بشهادة عدلين أو الإقرار مرة
174
لو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثاً
175
وطء المرأة الميتة كوطء الحية
175
لو كانت زوجته أو أمته المحللة له
176
عدم ثبوت الوطء المذكور إلا بأربعة شهود
176
من لاط بميت
178
من استمنى بيده
178
ثبوت الاستمناء بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
179
كتاب القصاص
قصاص النفس
الموجب
تعريف القصاص والقود
181
وجب القود
181
بماذا يتحقق العمد؟
182
لو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل
186
لو رمى بالحجر الغمز أو السهم المحدد
187
لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكرراً
187
لو أمسك واحد وقتله آخر ونظر غليهما ثالث
187
لو أكره حراً على القتل أو أمره بالقتل
188
لو كان المأمور القاتل عبده
189
لو جرح جان عمداً فسرت الجناية
192
لو جرحه وقتله بعد ذلك
192
مسائل الاشتراك في الجناية
لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم
196
يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص منهم في النفس
198
لو اشترك في قتله امرأتان
199
لو اشترك في القتل أكثر من امرأتين
200
لو اشترك في القتل رجل وامرأة
201
لو اشترك في القتل حر وعبد
202
لو اشتركت امرأة وعبد في قتل حر
206
الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي خمسة
الأول : التساوي في الحرية والرقية
207
يقتل الحر بالحر
207
تقتل الحرة بالحرة وبالحر
207
تساوي المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف
210
يقتل العبد بالعبد
123
لا يتقل الحر بالعبد
214
يعزر قاتل العبد ويلزمه الكفارة
215
لو كان العبد المجني عليه ملك الحاني
216
هل يلزم على المالك التصدق بقيمته؟
216
إذا اعتاد الجاني قتل العبيد
219
دية الأمة المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة
220
لا يتجاوز بدية العبد الذمي دية الحر من أهل الذمة
220
لو قتل العبد حراً
221
لو جرح العبد حراً
222
يقاد العبد بمولاه
223
لو قتل عبد مثله
223
العبد المدبر كالقن
225
العبد المكاتب إن لم يؤد أو كان مشروطاً كان كالرق الحض
228
لو كان المكاتب مطلقاً وقد أدى شيئاً
228
لو قتل الحر حرين
232
لو قتل العبد حرّين
233
لو قطع يمين رجلين حرين
235
إذا قتل العبد حراً عمداً فأعتقه مولاه
237
لو قتل العبد حراً خطأً فأعتقه مواله
238
الثاني التساوي في الدين
240
لا يقتل مسلم بكافر مطلقاً
240
لو اعتاد المسلم قتل الذمي
241
يقتل الذمي بالذمي
244
لو قتل الذمي مسلماً عمداً
245
لو قتل الذمي مسلماً خطاً
247
الثالث : أن لا يكون القاتل أباً
248
لو قتل الوالد ولده
248
يقتل الولد بأبيه
248
تقتل الاُم بالولد
250
هل يقتل الجد للأب بولد الولد؟
250
الرابع : كما العقل
251
لا يقاد المجنون بعاقل ولا مجنون
251
لا يقاد الصبي بمثله ولا ببالغ
251
عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة
252
لو قتل العاقل ثم جنّ
254
لو قتل البالغ الصيب
255
لا يقتل العاقل بالمجنون
256
لو قصد العاقل دفع المجنون فآل إلى قتله
257
لا قود على النائم
259
هل يقاد من الأعمى؟
259
الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم
263
فيما يثبت به موجب القصاص
الاقرار
يثبت موجب القصاص بالإقرار مرة
264
شرائط المقر
265
لو أقر واحد بالقتل عمداً وآخر خطاً
265
لو اتهم رجل بقتل من يقتص به وأقر بقتله عمداً فاقر آخر أنه هو نالذي قتله ورجع الأول
266
البينة
يثبت موجب القصاص بشاهدين عدلين
267
لو شهد اثنان أن القاتل زيد وآخران أنه هو عمرو
268
لو شهد بأنه قتل عمداً فأقر آخر أنه هو القاتل
271
مسائل
لزوم حبس المتهم بالدم سته أيام
273
لو قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته
275
خطأ الحاكم على بيت المال
276
من جنى على أحد بعد أن قال : حذار
277
القسامة
القسامة لغةً وشرعاً
278
يثبت موجب القصاص بالقسامة مع اللوث
278
المراد باللوث
281
من جهل قاتله من غير لوث
283
القسامة في العمد خمسو يميناً
284
القسامة في الخطأ وشبهه خمسة وعشرون يميناً
285
لو لم يكن للمدعي قسامة
288
لو لم يحلف المدعي وكان للمنكر قسامة
288
لو لم يحلف المدعي وكان للمنكر عن الأيمان
291
ثبوت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة
292
عدد القسامة في الأعضاء
293
كيفية الاستيفاء
قتل العمد يوجب القصاص
296
لا تخيير للولي بين القصاص والدية في العمد
296
لا يقضي الحاكم بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية
299
للولي الواحد المبادرة بالقصاص
299
لو كان الأولياء جماعة
301
لا قصاص إلا بالسيف ونحوه
303
لزوم الاقتصار في القصاص على ضرب العنق
303
عدم جواز المثلة بالقتل
304
عدم ضمان المقتص سراية القصاص في الطرف
306
مسائل
لو اختار بغض الأولياء الدية
306
لو عفا بعض الأولياء
308
لو فر القاتل حتى مات
309
لو قتل واحد رجلين أو رجالاً عمداً
311
إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظناً أنه مات فبرىء
312
لو قتل صحيح مقطوع اليد
315
قصاص الطرف
اشتراط التساوي في قصاص الطرف في الإسلام والحرية
319
عد اشتراط التساوي في الذكورة والانوثة
320
اشتراط التساوي في السلامة والشلل
320
يقطع العضو الاشل بمثله وبالسحيح
321
يقتص المسلم من الذمي
321
لا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد م الحر
322
اعتبار التساوي في السجاج طولا وعرضاً
323
ثبوت القصاص فيما لا تيغرير فيه كالخارصة والموضحة
324
سقوط القصاص فيما فيه التغرير كالهاشمة والمنقلهة
324
هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟
327
تأخير القصاص في الأطراف من شدة الحر والبرد
328
لو قطع شحمة اُذن فاقنص منه فألصقها المجني عليه
328
يقتص الأنف الشام بعادم الشم
329
لا يقطع ذكر الصحيح بالعنين
330
يقلع عين الأور بعين ذي العينين
330
يقتص الاعور من ذي العينين بعين واحدة
331
الكلام في سن الصبي إذا جني عليها عمداً
334
لو جنى على العين بما أذهب النظر خاصة
338
لو قطع سخص كفاً مقطوعة الأصابع
339
عدم جواز الاقتصاص عمن لجأ إلى الحرم
340
جواز الاقتصاص عمن جنى في الحرم فيه
341
هل تلحق المشاهد المشرفة بالحرم؟
341
كتاب الديات
أقسام القتل ومقادير الديات
تعريف الدية
343
أقسام القتل وتعريفها
343
دية العمد وأنها ستة علىنحو التخيير
344
تستأدى دية العمد في سنة واحدة
350
دية العمد في مخا لالجاني نفسه
351
دية شبيه العمد
252
دية شبيه العمد في مال الجاني أيضاً
354
تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين
357
دية الخطأ يضمنها العاقلة
357
لو قتل في الشهر الحرام
357
لو قتل في شهر الحرام
357
لو قتل في الحرم المكي
358
دية قتل المرأة
360
عدم اختلاف أقسام الدية في المقادير عدا النعم
361
دينة الذمي
362
دية الذمية
365
لا دية لغير الذمي من الكفار
365
دية ولد الزنا
366
دية العبد قيمته
368
دية أعضاء العبد بنسبة قيمته
369
الحر أصل للعبد في المقدر وينعكس في غيره
369
لوجنى جان على العبد بما فيه قيمته
370
لا يضمن المولى جناية العبد
371
موجبات الضمان
المباشرة
يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه في ماله
374
الكلام في إبراء المريض الطبيب قبل العلاج
376
النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله
378
لو انقلبت الظئر على الطفل فمات
379
لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً أو ضمّاً فمات
380
لو حمل على رأسه متاعاً فكسره أو أصاب به إنساناً فقتله
382
ضمان الختان لو قطع ضشفة غلام
384
لو وقع إنسان من علو على آخر فقتله
385
لو ركبت جارية على اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت
287
لو اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات
391
من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً
393
لو عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله
398
لو دخل لص فجمع متاعاً ووطىء صاحبة المنزل قهراً فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة
399
في امرأة أدخلت الحجلة صديقاً لها ليلة بنائها فقتله الزوج فقتلته
400
لو شرب أربعة مسكراً فوجد جريحان وقتيلان
401
لو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد منهم
404
التنسيب
ضابط التسبيب
405
هو هجمت دابة على اُخرى
410
لو دخل داراً فعقره كلبها
412
ضمان راكب الدابة ما تجنيه بيديها
412
لو ركب الدابة اثنان
417
لو كان مع البهيمة صاحبها
417
لو ألقت البهيمة راكبها
417
لو أركب مملوكه دابةً
418
إذا افق السبب والمباشر
419
لو جهل المباشر السبب
419
لو وقع في الزبية واحد فتعلق بآخر والثاني بثالث وجذب الثالث رابعاً فأكلهم لأسد
420
الجناية على الأطراف
دية الأعضاء
دية شعر الرأس واللحية
424
دية شعر رأس المرأة
426
دية شعر الحاجبين
427
دية العينين والاجفان
430
كيفية تقسيط الدية على الأجفان
431
دية العين الصحيحة من الأعور
433
دية خسف العين العوراء
434
دية الأنف
436
دية الاُذنين
441
دية الشفتين
444
دية اللسان
448
ديةلسان الأخرس
454
دية الأسنان
456
دية السن الزائدة
458
اسوداد السنّ
460
انصداع السن
461
دية قلع السن السوداء
462
دية سن السغير الذي لم يثغر
463
دية اليدين
464
دية الأصابع
465
دية الإصبع الزائدة
468
دية شلل الأصابع
468
دية الظفر
469
دية الظهر
472
دية الثديين
474
دية حلمتي الثديين
475
دية قطع الذكر
476
دية قطع ذكر العنّين
478
دية الخصيتين
478
دية اُدرة الخصيتين
481
دية الشفرتين
482
دية إفضاء المرأة
483
دية الرجلين
486
مسائل
دية كسر الضلع
487
دية كسر البعصوص
488
دية كس عظم منعضو لقطعه مقدّر
489
دية كسر الترقوة
493
من داس بطن إنسان حتى أحدث
494
من افتض بكراً بإصبعه
496
دية المنافع
دية ذهاب العقل
499
دية ذهاب السمع
501
دية ذهاب ضوء العينين
503
دية إبطال الشم
506
دية سلس البول
507
دية الشجاج والجراح
الحارصة
510
الدامية
512
المتلاحمة
513
الباضعة
513
السمحاق
514
الموضحة
514
الهاشمة
516
المنقلة
516
المأمومة
517
الجائفة
520
مسائل
دية النافذة في الأنف
521
دية شق الشفتين حتى تبدو الأسنان
523
إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرِجل
523
دية احمرار الوجه بالجناية واخضراره واسوداده
526
كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
528
تساوي دية الشجاج في الرأس والوجه
529
كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها
531
اتحاد معى الحكومة والأرش
534
من قتل ولا وليّ له فالإمام وليّ دمه
534
اللواحق
دية الجنين
دية الجنين الحر المسلم قبل ولوج الورح
536
دية الجنين لو كان ذمياً
539
دية الجنين لو كان مملوكاً
540
دية الجنين بعد ولود الروح
541
دية الجنين لو لم يكتس اللحم
542
لو قتلت المرأة فمات معها الجنين
547
لو ألقته المرأة مباشرةً أو تسبيباً
548
لو كان الإلقاء بإفزاع مفزع
548
دية أعضاء الجنين وجراحاته
549
من أفزع مجامعاً فعزل
550
الجناية على الحيوان
من أتل حيواناً مأكولاً
550
لو قطع جوارحه أو كسر شيئاً من عظامه
551
لو أتلف ما لا يؤكل لحمه ويقع عليه الذكاة
552
لو أتلف ما لا يقع عليه الذكاة
552
دية كلب الغنم
554
دية كلب الحائط
555
دية كلب الزرع
556
لو أتلف ما يملكه الذمي كالخنزير
557
بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر
558
دية جنين البهيمة
559
ضمان ما أفسدته البهائم مع التفريط
560
كفارة القتل
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد
563
وجوب كفارة المرتبة بقتل الخطأ
563
وجوب الكفارة بقتل المسلم مطلقاً
564
وجوب الكفارة بقتل الجنين بعد ولود الروح
565
لو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالماً لا لضرورة
566
العاقلة
ظابط العصبة
568
دخول الآباء والأولاد في العقل
574
عدم شكرة القاتل في العقل
575
لا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون
576
تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
576
إذا لم يكن للجاني عاقلة من قومه
578
جناية الذمي في ماله
581
كيفيّة تقسيط الدية علىالعاقلة
582
مسائل
لو قتل الأب ولده عمداً
584
لو قتل الاب ولدهخطأً
585
لا تعقل الاقلة عنداً ولا إقراراً ولا صلحاً
586
لا تعقل العاقلة جناية الإنسان على نفسه
586
لا تعقلالعاقلة جناية بهمية ولا إتلاف مال
589
اسم الکتاب :
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
المؤلف :
الطباطبائي، السيد علي
الجزء :
16
صفحة :
611
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir