اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 8
إمكانه ، وكذا في
كلّ من ادّعاه معه ، كما صرّح به جماعة [1] ؛ لعموم درء الحدّ بالشبهة.
(
ولو لاط الذمّي بمسلم ، قتل وإن لم يوقب ) بلا خلاف في الظاهر ؛ لهتكه حرمة الإسلام ، وهو أشدّ من
الزناء بالمسلمة ، فيشمله فحوى ما دلّ على قتله بزناه بها [2] ، مضافاً إلى
عموم النصوص الآتية بأنّ حدّ اللوطي حدّ الزاني ، فكما أنّ حدّ الذمّي الزاني بها
ذلك ، فليكن هو حدّه هنا أيضاً ، وسيأتي أنّ المراد باللوطي فيها غير الموقب ،
فتدلّ على الموقب بطريق أولى. والحربيّ أولى بذلك كما لا يخفى.
(
ولو لاط ) الذمّي ( بمثله ، فللإمام
الإقامة ) للحدّ عليه ( أو دفعه إلى أهل
ملّته ، ليقيموا عليه حدّهم ) كما في سائر القضايا ؛ ومرّ مستنده في الزناء.
(
وموجَب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان ) كلّ منهما
( بالغاً عاقلاً ) عالماً ( ويستوي
فيه كلّ موقِب ) وموقَب ، حتى العبد وغير المحصن ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في
السرائر [3] ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، كما في جملة من العبائر ،
ومنها الانتصار والغنية [4] ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
ولكن بإزائها نصوص
أُخر ، دالّة على أنّ حدّ اللوطي حدّ الزاني ، إن
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 432 ، والروضة 9 : 148 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 64 ،
والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 407.