responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 8

إمكانه ، وكذا في كلّ من ادّعاه معه ، كما صرّح به جماعة [1] ؛ لعموم درء الحدّ بالشبهة.

( ولو لاط الذمّي بمسلم ، قتل وإن لم يوقب ) بلا خلاف في الظاهر ؛ لهتكه حرمة الإسلام ، وهو أشدّ من الزناء بالمسلمة ، فيشمله فحوى ما دلّ على قتله بزناه بها [2] ، مضافاً إلى عموم النصوص الآتية بأنّ حدّ اللوطي حدّ الزاني ، فكما أنّ حدّ الذمّي الزاني بها ذلك ، فليكن هو حدّه هنا أيضاً ، وسيأتي أنّ المراد باللوطي فيها غير الموقب ، فتدلّ على الموقب بطريق أولى. والحربيّ أولى بذلك كما لا يخفى.

( ولو لاط ) الذمّي ( بمثله ، فللإمام الإقامة ) للحدّ عليه ( أو دفعه إلى أهل ملّته ، ليقيموا عليه حدّهم ) كما في سائر القضايا ؛ ومرّ مستنده في الزناء.

( وموجَب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان ) كلّ منهما ( بالغاً عاقلاً ) عالماً ( ويستوي فيه كلّ موقِب ) وموقَب ، حتى العبد وغير المحصن ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في السرائر [3] ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، كما في جملة من العبائر ، ومنها الانتصار والغنية [4] ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.

ولكن بإزائها نصوص أُخر ، دالّة على أنّ حدّ اللوطي حدّ الزاني ، إن‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 432 ، والروضة 9 : 148 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 64 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 407.

[2] الوسائل 28 : 153 أبواب حدّ اللواط ب 1.

[3] السرائر 3 : 459.

[4] الانتصار : 251 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست