responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 7

( ويقتل الموقب ) خاصّة ( لو لاط بصغير أو مجنون ) بلا خلاف ؛ للعموم ، وخصوص ما يأتي من النصوص.

( ويؤدّب الصغير ) وكذا المجنون إن كان ممّن يشعر بالتأديب كما قيل [1] ؛ وبتأديب الصغير صريح الخبر : « اتي أمير المؤمنين 7 بامرأة وزوجها قد لاط بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود بذلك ، فأمر به 7 فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أما لو كنت مدركاً لقتلتك ؛ لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك » [2].

وأمّا الخبر المتضمّن لقتل الغلام باللواط [3] ، فمع قصور سنده ، ومخالفته الإجماع والأُصول ، محمول على المُدرِك.

( ولو كانا بالغين قُتِلا ) إجماعاً ؛ للعموم ، والخبر المزبور بعد الحمل المذكور.

( وكذا ) يقتل اللاطي أو يجلد ( لو لاط بعبده ) ويؤدّب هو إن كان صغيراً ، ويقتل أيضاً إن كان بالغاً ؛ للعموم ، مع عدم تعقّل فرق في الموطوء بين الحرّ والعبد.

( ولو ادّعى العبد الإكراه ) من مولاه عليه ( دُرئ عنه الحدّ ) دون المولى ؛ لقيام القرينة على ذلك ، ولأنّه شبهة محتملة فيدرأ بها الحدّ.

ومنه يظهر انسحاب الحكم فيما لو ادّعى الإكراه من غير مولاه مع‌


[1] كشف اللثام 2 : 407.

[2] الكافي 7 : 199 / 4 ، التهذيب 10 : 51 / 192 ، الإستبصار 4 : 219 / 818 ، الوسائل 28 : 156 أبواب حدّ اللواط ب 2 ح 1.

[3] التهذيب 10 : 54 / 199 ، الإستبصار 4 : 220 / 823 ، الوسائل 28 : 156 أبواب حدّ اللواط ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست