اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 7
( ويقتل الموقب ) خاصّة
( لو لاط بصغير أو مجنون ) بلا خلاف ؛ للعموم ، وخصوص ما يأتي من النصوص.
(
ويؤدّب الصغير ) وكذا المجنون إن كان ممّن يشعر بالتأديب كما قيل [1] ؛ وبتأديب الصغير
صريح الخبر : « اتي أمير المؤمنين 7 بامرأة وزوجها قد لاط بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود
بذلك ، فأمر به 7 فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أما
لو كنت مدركاً لقتلتك ؛ لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك » [2].
(
ولو كانا بالغين قُتِلا ) إجماعاً ؛ للعموم ، والخبر المزبور بعد الحمل المذكور.
(
وكذا ) يقتل اللاطي أو
يجلد ( لو لاط
بعبده ) ويؤدّب هو إن كان
صغيراً ، ويقتل أيضاً إن كان بالغاً ؛ للعموم ، مع عدم تعقّل فرق في الموطوء بين
الحرّ والعبد.
(
ولو ادّعى العبد الإكراه ) من مولاه عليه
( دُرئ عنه الحدّ ) دون المولى ؛ لقيام القرينة على ذلك ، ولأنّه شبهة محتملة فيدرأ بها الحدّ.
ومنه يظهر انسحاب
الحكم فيما لو ادّعى الإكراه من غير مولاه مع