اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 541
وفيه نظر أيضاً ؛
لاختصاص موردهما بجنين الأمة لا مطلقاً.
واستقرب في
التحرير عشر دية أُمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه [1].
قيل : جمعاً بين
عموم النص والفتوى باعتبار قيمتها ، ورقّ الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على أبيه
الرقيق [2].
وفي عموم النص ما
مرّ ، ووجه الأخير للعبد لم يظهر ، فالمسألة محل نظر ، ولكنّ الأخذ بالأقلّ أجدر ؛
عملاً بالأصل ؛ وأخذاً بالمتيقّن.
(
و ) اعلم أنّه ( لا كفّارة ) في ؛ قتل الجنين في جميع أحواله ؛ للأصل ؛ واختصاص ما دلّ
على وجوبها بصورة القتل المشروط بحياة القتيل ، ولا خلاف فيه هنا ظاهراً ، بل عليه
في [3] بعض العبارات إجماعنا [4] ، وهو حجة أُخرى.
(
ولو ) جني عليه بعد أن ( ولجته الروح فالدية
) دية النفس ( كاملة للذّكر ،
ونصفها للأُنثى ) بلا خلاف أجده [5] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة تقدّم إلى جملة منها الإشارة [6].
وإطلاق النص
والفتوى يقتضي عدم الفرق بين موت الجنين في البطن أم خارجه.
خلافاً للغنية ،
فخصّ وجوب كمال الدية بالصورة الثانية ، قال : وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف
الدية [7].