responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 541

وفيه نظر أيضاً ؛ لاختصاص موردهما بجنين الأمة لا مطلقاً.

واستقرب في التحرير عشر دية أُمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه [1].

قيل : جمعاً بين عموم النص والفتوى باعتبار قيمتها ، ورقّ الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على أبيه الرقيق [2].

وفي عموم النص ما مرّ ، ووجه الأخير للعبد لم يظهر ، فالمسألة محل نظر ، ولكنّ الأخذ بالأقلّ أجدر ؛ عملاً بالأصل ؛ وأخذاً بالمتيقّن.

( و ) اعلم أنّه ( لا كفّارة ) في ؛ قتل الجنين في جميع أحواله ؛ للأصل ؛ واختصاص ما دلّ على وجوبها بصورة القتل المشروط بحياة القتيل ، ولا خلاف فيه هنا ظاهراً ، بل عليه في [3] بعض العبارات إجماعنا [4] ، وهو حجة أُخرى.

( ولو ) جني عليه بعد أن ( ولجته الروح فالدية ) دية النفس ( كاملة للذّكر ، ونصفها للأُنثى ) بلا خلاف أجده [5] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة تقدّم إلى جملة منها الإشارة [6].

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين موت الجنين في البطن أم خارجه.

خلافاً للغنية ، فخصّ وجوب كمال الدية بالصورة الثانية ، قال : وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية [7].


[1] التحرير 2 : 277.

[2] كشف اللثام 2 : 519.

[3] في « ن » زيادة : ظاهر.

[4] كشف اللثام 2 : 519.

[5] في « ن » زيادة : في الجملة.

[6] في ص 533 535.

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست