responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 542

ولم أعرف مستنده سوى ما ادّعاه في ظاهر كلامه من إجماع الإمامية ، ووهنه ظاهر ؛ إذ لا موافق له أجده عدا الحلبي والعماني والإسكافي [1] ، لكنّهما ذكرا ذلك في الجنين المملوك خاصّة ؛ للرواية : في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : « إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امّه ، وإن كان ضربها فألقته حيّاً فمات فإنّ عليه عشر قيمة امّة » [2].

وهي ضعيفة السند قاصرة المتن عن إفادة ما ذكره ابن زهرة ؛ لاختصاصها ككلام القديمين بالجنين المملوك خاصّة ، ومع ذلك صريحة ككلامهما بإثبات العشر ونصفه في الصورتين مع ولوج الروح ، وهو ; قد صرّح بلزوم دية النفس أو نصفها حينئذٍ لو مات خارجاً ، ونصفهما [3] لو مات في بطنها.

ومن هنا ظهر عدم موافقته للقديمين أصلاً إلاّ في أصل التفصيل بين الموت في البطن أو خارجه.

( ولو لم يكتس اللّحم ففي ديته قولان ، أحدهما : ) أنّها ( غرّة ) عبد أو أمة مطلقاً ، ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه [4] وفاقاً للإسكافي [5] ، لكنّه أطلق ولم يفصّل بين اكتسائه اللحم وعدمه كما مرّ ، والشيخ فصّل بين الصورتين ووافق الأصحاب في لزوم المائة في الأُولى ، ووافقه في الثانية ؛


[1] الحلبي في الكافي : 393 ، وحكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 813.

[2] الكافي 7 : 344 / 5 ، الفقيه 4 : 110 / 370 ، التهذيب 10 : 288 / 1116 ، الوسائل 29 : 322 أبواب ديات الأعضاء ب 21 ح 1.

[3] في « ح » و « ب » و « س » : ونصفها.

[4] المبسوط 4 : 125 ، الخلاف 4 : 113.

[5] حكاه عنه في المختلف : 813.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست