اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 540
لكنّهما ضعيفتا
السند ، سيّما الاولى ، والمناسبة المؤيّدة لهما ليست بحجة كما مضى ، وعلى تقدير
حجيتها في نفسها فلا يعترض بها اتفاق الأصحاب الظاهر والمحكي على خلافها ، ولولاه
لكان المصير إليها قويّاً ، سيّما مع اعتضادها بالروايتين ، وقوّة سند الثانية
منهما ، ولكن لا محيص بعد ذلك عن اطراحهما ، أو حملهما على ما يجتمعان مع الفتاوي.
(
ولو كان مملوكاً فعشر قيمة امّه المملوكة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخر ، وفي السرائر
وعن الخلاف الإجماع عليه [1] ؛ للقوي : « في جنين الأمة عشر ثمنها » [2].
خلافاً للمبسوط ،
فعشر قيمة الأب إن كان ذكراً وعشر قيمة الامّ إن كان أُنثى [3].
وهو مع شذوذه لم
أعرف له مستنداً.
واحترز بتقييد
الامّ بالمملوكة عمّا لو كانت حرّة ، فإنّ فيه عشر دية أبيه كما في القواعد [4].
قيل : لأنّ الأصل في
الولد أن يتبع الأب ، وحكم الجنين الحرّ ذلك ، خرج ما إذا كانت أمة بالنصّ
والإجماع [5]. وفيه نظر ؛ لما مرّ.
واحتمل فيه أيضاً
عشر قيمة الأُمّ على تقدير الرقّية [6]. قيل : لعموم النص والفتوى باعتبار قيمتها [7].