responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 540

لكنّهما ضعيفتا السند ، سيّما الاولى ، والمناسبة المؤيّدة لهما ليست بحجة كما مضى ، وعلى تقدير حجيتها في نفسها فلا يعترض بها اتفاق الأصحاب الظاهر والمحكي على خلافها ، ولولاه لكان المصير إليها قويّاً ، سيّما مع اعتضادها بالروايتين ، وقوّة سند الثانية منهما ، ولكن لا محيص بعد ذلك عن اطراحهما ، أو حملهما على ما يجتمعان مع الفتاوي.

( ولو كان مملوكاً فعشر قيمة امّه المملوكة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخر ، وفي السرائر وعن الخلاف الإجماع عليه [1] ؛ للقوي : « في جنين الأمة عشر ثمنها » [2].

خلافاً للمبسوط ، فعشر قيمة الأب إن كان ذكراً وعشر قيمة الامّ إن كان أُنثى [3].

وهو مع شذوذه لم أعرف له مستنداً.

واحترز بتقييد الامّ بالمملوكة عمّا لو كانت حرّة ، فإنّ فيه عشر دية أبيه كما في القواعد [4].

قيل : لأنّ الأصل في الولد أن يتبع الأب ، وحكم الجنين الحرّ ذلك ، خرج ما إذا كانت أمة بالنصّ والإجماع [5]. وفيه نظر ؛ لما مرّ.

واحتمل فيه أيضاً عشر قيمة الأُمّ على تقدير الرقّية [6]. قيل : لعموم النص والفتوى باعتبار قيمتها [7].


[1] السرائر 3 : 417 ، الخلاف 5 : 298.

[2] التهذيب 10 : 288 / 1121 ، الوسائل 29 : 323 أبواب ديات الأعضاء ب 21 ح 2.

[3] المبسوط 7 : 197.

[4] القواعد 2 : 336.

[5] كشف اللثام 2 : 519.

[6] كشف اللثام 2 : 519.

[7] كشف اللثام 2 : 519.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست