اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 508
نعم عليه أكثر
المتأخّرين ، بل في المسالك والروضة أنّه المشهور بين الأصحاب [1] ، وربما أُيّد
بما مرّ من النصوص بإثبات الدية بكسر البعصوص فلا يملك استه ، وضرب العجان فلا
يستمسك بوله ولا غائطه.
وفيه نظر ؛ لعدم
دلالتها على كون الدية لأجل الجناية على المنفعة خاصّة كما هو مفروض المسألة ،
والشهرة بنفسها ليست بحجة إلاّ أن تجعل لضعف الخبرين جابرة ، وهو حسن إن لم تعارضه
الشهرة القديمة.
والظاهر ثبوتها
على الخلاف ( و ) هو العمل بما ( في رواية ) من أنّه
( إن دام ) السلس ( إلى الليل لزمته
الدية ) كاملةً ( و ) إن دام
( إلى الزوال ) لزم ( ثلثاها
، و ) إن دام ( إلى الضحوة ) لزم
( ثلث الدية ) [2] فقد حكي القول به عن السرائر والنزهة والجامع والوسيلة [3] ، واختاره من
المتأخّرين الفاضل المقداد [4] ، وادّعى المحقّق الثاني فيما حكي عنه [5] الشهرة وجبر بها ضعف الرواية.
فالمسألة لذلك محل
إشكال وريبة ، لكن الأصل يقتضي المصير إلى القول الثاني ؛ فإنّ لزوم كمال الدية
على الإطلاق ممّا ينفيه أصالة البراءة ، فينبغي الاقتصار فيه على الصورة المتّفق
عليها ، وهي الصورة الأُولى ، وأمّا الصور [6] الباقية فالأصل عدم لزومه أيضاً.