responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 508

نعم عليه أكثر المتأخّرين ، بل في المسالك والروضة أنّه المشهور بين الأصحاب [1] ، وربما أُيّد بما مرّ من النصوص بإثبات الدية بكسر البعصوص فلا يملك استه ، وضرب العجان فلا يستمسك بوله ولا غائطه.

وفيه نظر ؛ لعدم دلالتها على كون الدية لأجل الجناية على المنفعة خاصّة كما هو مفروض المسألة ، والشهرة بنفسها ليست بحجة إلاّ أن تجعل لضعف الخبرين جابرة ، وهو حسن إن لم تعارضه الشهرة القديمة.

والظاهر ثبوتها على الخلاف ( و ) هو العمل بما ( في رواية ) من أنّه ( إن دام ) السلس ( إلى الليل لزمته الدية ) كاملةً ( و ) إن دام ( إلى الزوال ) لزم ( ثلثاها ، و ) إن دام ( إلى الضحوة ) لزم ( ثلث الدية ) [2] فقد حكي القول به عن السرائر والنزهة والجامع والوسيلة [3] ، واختاره من المتأخّرين الفاضل المقداد [4] ، وادّعى المحقّق الثاني فيما حكي عنه [5] الشهرة وجبر بها ضعف الرواية.

فالمسألة لذلك محل إشكال وريبة ، لكن الأصل يقتضي المصير إلى القول الثاني ؛ فإنّ لزوم كمال الدية على الإطلاق ممّا ينفيه أصالة البراءة ، فينبغي الاقتصار فيه على الصورة المتّفق عليها ، وهي الصورة الأُولى ، وأمّا الصور [6] الباقية فالأصل عدم لزومه أيضاً.


[1] المسالك 2 : 505 ، الروضة 10 : 264.

[2] التهذيب 10 : 251 / 994 ، الفقيه 4 : 107 / 362 ، الوسائل 29 : 371 أبواب ديات المنافع ب 9 ح 3.

[3] السرائر 3 : 391 ، النزهة : 143 ، 146 ، 148 ، الجامع : 594 ، الوسيلة : 442 ، 450.

[4] التنقيح الرائع 4 : 512.

[5] مجمع الفائدة 14 : 446.

[6] في غير « ن » : الصورة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست