اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 507
الخلاف [1] مدّعياً أيضاً
عليه الوفاق. وفيهما ما سبق.
والأشهر على
الظاهر ، المصرّح به في المسالك [2] تحليف المجني عليه بالقسامة كما في المسألة السابقة ،
عملاً بالقاعدة.
والعجب من الماتن
كيف أخذ بها في المسألة السابقة ونحوها ممّا تقدّم إليه الإشارة طارحاً للرواية ،
وعكس في المسألة؟! مع أنّ الجميع من باب واحد فتوًى ونصّاً وقاعدةً.
(
ولو أُصيب ) أحد بجناية ( فتعذّر ) عليه بها إنزال ( المني كان فيه الدية ) كاملةً ، بلا خلاف أجده ، وربما يستدل له بما مرّ من
القاعدة من أنّ كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية.
وفي الخبر : « في
الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة » [3].
(
و ) اعلم أنّه ( قيل : في سلس البول
) وهو نزوله
مترشّحاً لضعف القوّة الماسكة له
( الدية ) كاملة ؛ للقاعدة
المتقدمة ، وللخبرين ، في أحدهما : « أنّ عليّاً 7 قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة » [4] ونحوه الثاني
المروي عن قرب الإسناد [5].
وفيهما ضعف سنداً
، وفي القاعدة دلالةً ، ولذا نسبه الماتن هنا وفي الشرائع [6] إلى القيل مشعراً
بتمريضه.