responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 507

الخلاف [1] مدّعياً أيضاً عليه الوفاق. وفيهما ما سبق.

والأشهر على الظاهر ، المصرّح به في المسالك [2] تحليف المجني عليه بالقسامة كما في المسألة السابقة ، عملاً بالقاعدة.

والعجب من الماتن كيف أخذ بها في المسألة السابقة ونحوها ممّا تقدّم إليه الإشارة طارحاً للرواية ، وعكس في المسألة؟! مع أنّ الجميع من باب واحد فتوًى ونصّاً وقاعدةً.

( ولو أُصيب ) أحد بجناية ( فتعذّر ) عليه بها إنزال ( المني كان فيه الدية ) كاملةً ، بلا خلاف أجده ، وربما يستدل له بما مرّ من القاعدة من أنّ كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية.

وفي الخبر : « في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة » [3].

( و ) اعلم أنّه ( قيل : في سلس البول ) وهو نزوله مترشّحاً لضعف القوّة الماسكة له ( الدية ) كاملة ؛ للقاعدة المتقدمة ، وللخبرين ، في أحدهما : « أنّ عليّاً 7 قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة » [4] ونحوه الثاني المروي عن قرب الإسناد [5].

وفيهما ضعف سنداً ، وفي القاعدة دلالةً ، ولذا نسبه الماتن هنا وفي الشرائع [6] إلى القيل مشعراً بتمريضه.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، الخلاف 5 : 238.

[2] المسالك 2 : 505.

[3] التهذيب 10 : 260 / 1028 ، الوسائل 29 : 376 أبواب ديات المنافع ب 14 ح 1.

[4] الفقيه 4 : 108 / 363 ، التهذيب 10 : 251 / 995 ، الوسائل 29 : 371 أبواب ديات المنافع ب 9 ح 4.

[5] قرب الإسناد : 147 / 530 ، الوسائل 29 : 372 أبواب ديات المنافع ب 9 ح 5.

[6] الشرائع 4 : 274.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست