اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 509
وإثبات الثلث
والثلثين في الصورتين الأخيرتين وإن كان ممّا لا يساعده الأصل حيث يزيدان عن
الحكومة إلاّ أنّه جاء من قبل الإجماع وعدم قائل بها مطلقاً ؛ فإنّ كل من نفى كمال
الدية على الإطلاق قال بالقول الثاني المفصّل على الإطلاق.
وعليه فليطرح
الخبران المطلقان للدية ، مع كونهما قضية في واقعة ، أو يحملا على الصورة الأُولى
خاصّة جمعاً ، سيّما مع كونها أظهر أفراد المطلق ؛ لندرة الصورتين الأخيرتين فيما
أحسبه.
وحكى الفاضل في
الإرشاد والقواعد [1] قولاً ثالثاً مفصّلاً كالثاني ، لكن مبدلاً الثلثين
بالنصف. ولم أعرف قائله ولا مستنده ، وبه صرّح جماعة [2].
واعلم أنّ الظاهر
أنّ المراد بالدوام في الصور الثلاث الدوام في كل يوم لا في يوم أو أيّام كما فهمه
العلاّمة [3] وجماعة [4] ؛ لأنّ المعهود أنّ الدية وبعضها المقدّر إنّما يجب في
ذهاب العضو أو المنفعة بالكلية ، وأنّ مع العود الحكومة مع أصالة البراءة.