responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 509

وإثبات الثلث والثلثين في الصورتين الأخيرتين وإن كان ممّا لا يساعده الأصل حيث يزيدان عن الحكومة إلاّ أنّه جاء من قبل الإجماع وعدم قائل بها مطلقاً ؛ فإنّ كل من نفى كمال الدية على الإطلاق قال بالقول الثاني المفصّل على الإطلاق.

وعليه فليطرح الخبران المطلقان للدية ، مع كونهما قضية في واقعة ، أو يحملا على الصورة الأُولى خاصّة جمعاً ، سيّما مع كونها أظهر أفراد المطلق ؛ لندرة الصورتين الأخيرتين فيما أحسبه.

وحكى الفاضل في الإرشاد والقواعد [1] قولاً ثالثاً مفصّلاً كالثاني ، لكن مبدلاً الثلثين بالنصف. ولم أعرف قائله ولا مستنده ، وبه صرّح جماعة [2].

واعلم أنّ الظاهر أنّ المراد بالدوام في الصور الثلاث الدوام في كل يوم لا في يوم أو أيّام كما فهمه العلاّمة [3] وجماعة [4] ؛ لأنّ المعهود أنّ الدية وبعضها المقدّر إنّما يجب في ذهاب العضو أو المنفعة بالكلية ، وأنّ مع العود الحكومة مع أصالة البراءة.


[1] الإرشاد 2 : 243 ، القواعد 2 : 333.

[2] منهم فخر المحققين في الإيضاح 4 : 711 ، والفاضلان المقداد في التنقيح 4 : 513 ، والهندي في كشف اللثام 2 : 513.

[3] القواعد 2 : 333.

[4] منهم فخر المحققين في الإيضاح 4 : 711 ، والفاضلان المقداد في التنقيح 4 : 512 ، والهندي في كشف اللثام 2 : 513.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست