responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 506

استوت المسافات الأربع صدق وإلاّ كذب ، بلا خلاف أجده ، بل عليه في ظاهر الغنية إجماع الإمامية [1] ، وهو الحجة المعتضدة بالصحيح : « اتي أمير المؤمنين 7 برجل قد ضرب رجلاً حتى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه فأراهم شيئاً فنظر ما نقص من بصره فأعطاه من ديته ما انتقص من بصره » [2].

( ولا يقاس في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة ) الجهات ؛ لئلاّ يحصل الاختلاف بالعارض ؛ وللقوي وغيره : « لا تقاس عين في يوم غيم » [3].

( وفي ) إبطال ( الشم ) من المنخرين معاً ( الدية ) كاملة ، ومن إحداهما خاصّة نصفها ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المبسوط والخلاف والغنية [4] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسائل السابقة من القاعدة.

( ولو ادّعى ذهابه ) عقيب جناية يمكن زواله بها ولم يظهر حاله بالامتحان ( اعتبر بتقريب الحراق ) بضم الحاء وتخفيف الراء ، وهو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب منه بعد علوق النار به ( فإن دمعت عيناه وحوّل أنفه ) عنه ( فهو كاذب ) وإلاّ فصادق ، كما في الرواية المتقدمة في اعتبار بصر العين المدّعى زواله ، وأفتى بها هنا أيضاً ابن زهرة والشيخ في‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[2] الفقيه 4 : 97 / 321 ، التهذيب 10 : 268 / 1055 ، الوسائل 29 : 269 أبواب ديات المنافع ب 8 ح 4.

[3] الفقيه 4 : 101 / 339 ، التهذيب 10 : 267 ، 268 / 1051 ، 1052 ، الوسائل 29 : 365 أبواب ديات المنافع ب 5 ح 1 ، 2.

[4] المبسوط 7 : 131 ، الخلاف 5 : 238 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست