اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 506
استوت المسافات
الأربع صدق وإلاّ كذب ، بلا خلاف أجده ، بل عليه في ظاهر الغنية إجماع الإمامية [1] ، وهو الحجة
المعتضدة بالصحيح : « اتي أمير المؤمنين 7 برجل قد ضرب رجلاً حتى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه
فأراهم شيئاً فنظر ما نقص من بصره فأعطاه من ديته ما انتقص من بصره » [2].
(
ولا يقاس في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة ) الجهات ؛ لئلاّ يحصل الاختلاف بالعارض ؛ وللقوي وغيره : «
لا تقاس عين في يوم غيم » [3].
(
وفي ) إبطال ( الشم ) من المنخرين معاً ( الدية ) كاملة ، ومن إحداهما خاصّة نصفها ، بلا خلاف أجده ، وبه
صرّح في المبسوط والخلاف والغنية [4] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسائل السابقة من
القاعدة.
(
ولو ادّعى ذهابه ) عقيب جناية يمكن زواله بها ولم يظهر حاله بالامتحان ( اعتبر بتقريب
الحراق ) بضم الحاء وتخفيف
الراء ، وهو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب منه بعد علوق النار به ( فإن دمعت عيناه
وحوّل أنفه ) عنه ( فهو
كاذب ) وإلاّ فصادق ، كما
في الرواية المتقدمة في اعتبار بصر العين المدّعى زواله ، وأفتى بها هنا أيضاً ابن
زهرة والشيخ في