responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 505

يقال له : انظر ، فما دام يدّعي أنّه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر ، قرّبها حتى يبصر ، ثم يعلّم ذلك المكان ، ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء ، وإلاّ قيل له : كذبت حتى يصدق » إلى أن قال : « ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين » [1].

ونحوه صحيح آخر [2] ، وغيره [3] ، لكن ليس فيهما ذكر للجهات الأربع ، بل اقتصر فيهما على جهتين خاصّة ، وعليهما العمل ، إلاّ أنّ مراعاة الجهات الأربع أحوط وأوضح.

وما تضمّنته هذه النصوص في كيفية الاعتبار أجود وأشهر.

وعن المفيد [4] ; الاعتبار بنحو آخر ، ولكنّ الأمر سهل ؛ إذ الظاهر أنّ الضابط هو فعل ما يظهر معه للحاكم صدق المدّعى كما صرّح به في المختلف [5] ، ولذا قال بعد نقل الأقوال في كيفية الاعتبار ـ : ولا خلاف ولا طائل تحت هذه المسألة.

ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى أبناء سنّه بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ، ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ، ويعلم نسبة ما بينهما ، فإن‌


[1] الكافي 7 : 323 / 8 ، التهذيب 10 : 265 / 1046 ، الوسائل 29 : 368 أبواب ديات المنافع ب 8 ح 1.

[2] الفقيه 4 : 100 / 331 ، التهذيب 10 : 266 / 1049 ، الوسائل 29 : 369 أبواب ديات المنافع ب 8 ح 3.

[3] الكافي 7 : 323 / 6 ، التهذيب 10 : 266 / 1047 ، الوسائل 29 : 368 أبواب ديات المنافع ب 8 ح 2.

[4] المقنعة : 758.

[5] المختلف : 802.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست