responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 504

معه ، وإن ادّعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة ، وإن ادّعى ذهاب ثلثه حلف يمينين ، أو هو وآخر معه [1] ، وهكذا.

( وفي رواية ) ضعيفة أنّه ( يقابل بـ ) عينه ( الشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق ) وإلاّ كذب ، وبها أفتى ابن زهرة والديلمي والحلبي والشيخ في الخلاف [2] ، مدّعياً عليه الإجماع.

وفيه وهن بمخالفة الأكثر ، والرواية ضعيفة كما عرفته ، مع قصورها كالإجماع المحكي عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة.

فهذا القول ضعيف ، وإن نفى البأس عنه في المختلف [3] إن أفاد الحاكم ظنّاً ؛ لعدم دليل عليه أيضاً ، مع كونه خارجاً عن إطلاق القولين وأدلّتهما من دون دليل أجده له صالحاً ، عدا ما دلّ على حجّية ظنّ الحاكم ، ولا عموم له يشمل المقام ؛ لاختصاصه بالظنّ الحاصل له في نفس الحكم الشرعي دون موضوعاته إلاّ ما أخرجه الدليل منها ، ولا مخرج هنا ، إلاّ أن يدّعى الاستقراء ، ولم أتبيّنه هنا.

( ولو ادّعى نقصان ) بصر ( إحداهما قيست إلى الأُخرى ، وفعل بالنظر إلى المنظور كما فعل بالسمع ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في الغنية [4] ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره ، أيّ شي‌ء يعطى؟ قال : « تربط إحداهما ، ثم توضع له بيضة ثم‌


[1] الكافي 7 : 324 / 9 ، التهذيب 10 : 267 / 1050 ، الوسائل 29 : 374 أبواب ديات المنافع ب 12 ح 1.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، المراسم : 245 ، الكافي في الفقه : 396 ، الخلاف 5 : 235.

[3] المختلف : 817.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست