اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 504
معه ، وإن ادّعى
ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة ، وإن ادّعى ذهاب ثلثه حلف يمينين ، أو هو وآخر معه [1] ، وهكذا.
(
وفي رواية ) ضعيفة أنّه ( يقابل بـ ) عينه
( الشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق ) وإلاّ كذب ، وبها أفتى ابن زهرة والديلمي والحلبي والشيخ في
الخلاف [2] ، مدّعياً عليه الإجماع.
وفيه وهن بمخالفة
الأكثر ، والرواية ضعيفة كما عرفته ، مع قصورها كالإجماع المحكي عن المقاومة لما
مرّ من الأدلّة.
فهذا القول ضعيف ،
وإن نفى البأس عنه في المختلف [3] إن أفاد الحاكم ظنّاً ؛ لعدم دليل عليه أيضاً ، مع كونه
خارجاً عن إطلاق القولين وأدلّتهما من دون دليل أجده له صالحاً ، عدا ما دلّ على
حجّية ظنّ الحاكم ، ولا عموم له يشمل المقام ؛ لاختصاصه بالظنّ الحاصل له في نفس
الحكم الشرعي دون موضوعاته إلاّ ما أخرجه الدليل منها ، ولا مخرج هنا ، إلاّ أن
يدّعى الاستقراء ، ولم أتبيّنه هنا.
(
ولو ادّعى نقصان ) بصر ( إحداهما
قيست إلى الأُخرى ، وفعل بالنظر إلى المنظور كما فعل بالسمع ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في الغنية [4] ؛ للمعتبرة ،
منها الصحيح : عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره ، أيّ شيء يعطى؟ قال : «
تربط إحداهما ، ثم توضع له بيضة ثم