responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 503

ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين من قوله : « وإن أصاب سمعه شي‌ء فعلى نحو ذلك يضرب له بشي‌ء لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك » [1] ونحوه غيره [2].

( و ) لا يقاس السمع في يوم ريح ، ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض ؛ لعدم الانضباط ، بل ( يتوخّى ) ويختار ( القياس في سكون الهواء ) والمواضع المعتدلة.

( وفي ) إذهاب ( ضوء العينين ) معاً ( الدية ) وفي إحداهما نصفها ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية [3] ، بل عليه الإجماع كما صرّح به بعض الأجلّة [4] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسألتين عموماً وخصوصاً.

( ولو ادّعى إذهاب نظره عقيب الجناية وهي ) أي العين وحدقتها ( قائمة ) ولم يعلم بصدقه بالبيّنة أو تصديق الجاني ( حلف ) المجني عليه ( بالله تعالى القسامة ) على الأظهر الأشهر ، كما في المسالك [5] ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ؛ لما في كتاب ظريف [6] ، وما عرضه يونس على مولانا الرضا 7 المروي في الصحيح وغيره ، وفيهما : أنّ القسامة على ستة أجزاء ، فإن ادّعى ذهاب البصر كلّه حلف ستّاً أو حلف هو وخمسة رجال‌


[1] الفقيه 4 : 56 ، التهذيب 10 : 298.

[2] الكافي 7 : 324 / 9 ، التهذيب 10 : 267 / 1050 ، الوسائل 29 : 374 أبواب ديات المنافع ب 12 ح 1.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[4] كشف اللثام 2 : 511.

[5] المسالك 2 : 504.

[6] تقدمت الإشارة إليه في الهامش 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست