اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 503
ظريف بعد ذكر
المقايسة بين العينين من قوله : « وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له بشيء
لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك » [1] ونحوه غيره [2].
(
و ) لا يقاس السمع في
يوم ريح ، ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض ؛ لعدم الانضباط ، بل ( يتوخّى ) ويختار
( القياس في سكون الهواء ) والمواضع المعتدلة.
(
وفي ) إذهاب ( ضوء العينين ) معاً
( الدية ) وفي إحداهما نصفها
، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية [3] ، بل عليه الإجماع كما صرّح به بعض الأجلّة [4] ، وهو الحجة ؛
مضافاً إلى ما مرّ في المسألتين عموماً وخصوصاً.
(
ولو ادّعى إذهاب نظره عقيب الجناية وهي ) أي العين وحدقتها ( قائمة ) ولم يعلم بصدقه بالبيّنة أو تصديق الجاني ( حلف ) المجني عليه ( بالله تعالى القسامة ) على الأظهر الأشهر ، كما في المسالك [5] ، بل لعلّه عليه
عامة من تأخّر ؛ لما في كتاب ظريف [6] ، وما عرضه يونس على مولانا الرضا 7 المروي في الصحيح
وغيره ، وفيهما : أنّ القسامة على ستة أجزاء ، فإن ادّعى ذهاب البصر كلّه حلف
ستّاً أو حلف هو وخمسة رجال