responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 493

مع معارضته بالمثل لعلّه كافٍ في إثباتها عدا الحكم الأخير ، فيشكل من حيث عدم نقل الإجماع فيه ، لكن الشهرة العظيمة مع عدم خلاف فيها أجده ولا نقله أحد من الطائفة لعلّها كافية في إثباته أيضاً ، سيّما مع إمكان دعوى عدم القائل بالفرق بينه وبين ما سبقه من الأحكام ، فكلّ من قال بها قال به أيضاً ، فتأمّل جدّاً.

مع إمكان الاستدلال عليه بما ذكره المولى الأردبيلي ; فقال : ويمكن أن يستدل على ما ذكره في المتن للفك بأنّه شلل ، وبقوله في كتاب ظريف في ذكر الورك : « ودية فكّها ثلثا ديتها » [1] ونحوها ، فافهم ، وما يفهم منه في المجبور والمصلح على غير عيب أربعة أخماس الفك والكسر كثير في كتاب ظريف ، وقد مرّ البعض [2] ، انتهى المقصود من كلامه 1.

( الرابعة : قال بعض الأصحاب ) ولعلّه الشيخ في المبسوط والخلاف [3] ، كما يفهم من الماتن في الشرائع [4] : أنّ ( في الترقوة ) بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف ، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ( إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون ديناراً ) وحكي أيضاً عن ابن حمزة [5] ، وأفتى به من المتأخّرين جماعة [6] ، بل في شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور بين الأصحاب [7].


[1] التهذيب 10 : 305.

[2] مجمع الفائدة 14 : 424.

[3] انظر المبسوط 7 : 155 ، الخلاف 5 : 261.

[4] الشرائع 4 : 271.

[5] الوسيلة : 449.

[6] منهم العلاّمة في الإرشاد 2 : 241 ، والتبصرة : 214 ، والشهيدان في اللمعة والروضة 10 : 246 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 424.

[7] غاية المرام 4 : 459.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست