responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 492

كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً » [1].

وقال : في كتاب ظريف : « فإن رضّ أي المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن فكّ فديته ثلاثون ديناراً » [2].

وأمثالها كثيرة ، ولا يفهم ما ذكروه ، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رضّ العضو إذا عثم ، ودية فكّه ثلاثون ديناراً ، فقول شارح الشرائع : ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف ؛ غير واضح [3] ، انتهى.

وهو حسن ، ولكن ما في الروضة لا يرد عليه شي‌ء ممّا ذكره ، وإنّما نقلنا كلامه بطوله لتكفّله مع ذلك لبيان مآخذ الأحكام من كتاب ظريف وما يتعلق به من النقض والإبرام ، لكن مرجعه إلى الإشكال في ثبوتها كما ذكروه ؛ لعدم دليل يدل عليها كما سطروه ؛ لما في كتاب ظريف من الاختلاف المعلوم.

وهو حسن ، إلاّ أنّ نقل الإجماع في الغنية المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية ، وإجماع الخلاف في الموضحة ، مع عدم دليل واضح على صحة ما عليه الخلاف في مسألة الكسر ، وابن حمزة فيها وفي مسألة الرضّ ، عدا الإجماع في الخلاف الموهون بمصير من عداه إلى الخلاف ،


[1] الكافي 7 : 334 ، الفقيه 4 : 59 ، التهذيب 10 : 300 ، الوسائل 29 : 307 أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1.

[2] الكافي 7 : 334 ، الفقيه 4 : 59 ، التهذيب 10 : 300 301 ، الوسائل 29 : 299 أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 423.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست