اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 492
كان في المنكب صدع
فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة
وعشرون ديناراً » [1].
وقال : في كتاب
ظريف : « فإن رضّ أي المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة
وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن فكّ فديته ثلاثون ديناراً » [2].
وأمثالها كثيرة ،
ولا يفهم ما ذكروه ، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رضّ العضو إذا عثم ، ودية
فكّه ثلاثون ديناراً ، فقول شارح الشرائع : ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف ؛ غير
واضح [3] ، انتهى.
وهو حسن ، ولكن ما
في الروضة لا يرد عليه شيء ممّا ذكره ، وإنّما نقلنا كلامه بطوله لتكفّله مع ذلك
لبيان مآخذ الأحكام من كتاب ظريف وما يتعلق به من النقض والإبرام ، لكن مرجعه إلى
الإشكال في ثبوتها كما ذكروه ؛ لعدم دليل يدل عليها كما سطروه ؛ لما في كتاب ظريف
من الاختلاف المعلوم.
وهو حسن ، إلاّ
أنّ نقل الإجماع في الغنية المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية ، وإجماع
الخلاف في الموضحة ، مع عدم دليل واضح على صحة ما عليه الخلاف في مسألة الكسر ،
وابن حمزة فيها وفي مسألة الرضّ ، عدا الإجماع في الخلاف الموهون بمصير من عداه
إلى الخلاف ،