responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 494

( والمستند كتاب ظريف ) [1] والرضوي [2] كما حكي.

والمصنف لم يجزم بذلك ؛ لأنّ التقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية ، والكتاب المذكور لعلّه لم يصلح عنده حجة إمّا لضعفه كما زعمه غيره [3] ، أو لتضمّنه ما لا يقول به الأصحاب كثيراً.

وفيهما نظر ، ولو سلّما لانجبرا بالشهرة المحكية ، بل الإجماع كما عن الخلاف [4].

وليس في النص والفتوى حكم الترقوتين إذا لم تجبرا أو جبرتا على عيب ، فينبغي الرجوع فيهما إلى القاعدة ، ومقتضاها الحكومة ، ويشكل لو نقصت عن الأربعين ؛ لوجوبها فيما لو عدم العيب ، فكيف لا تجب معه! ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كما في الروضة [5] كان حسناً.

وعن ابن حمزة والمهذّب وفي شرح الشرائع للصيمري [6] أنّ فيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصفها ؛ عملاً بضابطة أنّ ما في الإنسان منه اثنان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها.

وهو حسن إن سلّم شمولها لنحو الترقوتين ، وهو محلّ تردّد ، والأصل يقتضي الرجوع إلى الحكومة كما قلنا.

( الخامسة : روي : أنّ من داس بطن إنسان حتى أحدث ) في ثيابه ببول‌


[1] الكافي 7 : 334 ، الفقيه 4 : 59 ، التهذيب 10 : 300 ، الوسائل 29 : 299 أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1.

[2] فقه الرضا 7 : 321 ، المستدرك 18 : 347 أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 4.

[3] المسالك 2 : 504.

[4] انظر الخلاف 5 : 261.

[5] الروضة 10 : 248.

[6] الوسيلة : 449 ، لم نعثر عليه في المهذب للقاضي ، وهو موجود في المهذب البارع 5 : 352 ، غاية المرام 4 : 460.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست