والمصنف لم يجزم
بذلك ؛ لأنّ التقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية ، والكتاب المذكور لعلّه
لم يصلح عنده حجة إمّا لضعفه كما زعمه غيره [3] ، أو لتضمّنه ما لا يقول به الأصحاب كثيراً.
وفيهما نظر ، ولو
سلّما لانجبرا بالشهرة المحكية ، بل الإجماع كما عن الخلاف [4].
وليس في النص
والفتوى حكم الترقوتين إذا لم تجبرا أو جبرتا على عيب ، فينبغي الرجوع فيهما إلى
القاعدة ، ومقتضاها الحكومة ، ويشكل لو نقصت عن الأربعين ؛ لوجوبها فيما لو عدم
العيب ، فكيف لا تجب معه! ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كما في الروضة [5] كان حسناً.
وعن ابن حمزة
والمهذّب وفي شرح الشرائع للصيمري [6] أنّ فيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصفها ؛ عملاً بضابطة
أنّ ما في الإنسان منه اثنان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها.
وهو حسن إن سلّم
شمولها لنحو الترقوتين ، وهو محلّ تردّد ، والأصل يقتضي الرجوع إلى الحكومة كما قلنا.
(
الخامسة : روي : أنّ من داس بطن إنسان حتى أحدث ) في ثيابه ببول