اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 491
فقال مشيراً
إليهما : ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخّرون ولم يشيروا إلى المستند [1].
وبشهرتها على
الإطلاق صرّح شيخنا في الروضة ، فقال بعد الحكم بجميع ما مرّ ـ : هذا هو المشهور ،
والأكثر لم يتوقّفوا في حكمه إلاّ المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين ، والمستند
كتاب ظريف مع اختلاف يسير ، فلعلّه نسبه إليهما لذلك [2].
وقريباً منه ذكر
في المسالك [3] ، لكن جعل المستند كتاب ظريف من دون ذكر ما فيه من
الاختلاف ، وجعل وجه النسبة إلى الشيخين ضعف المستند دونه ، ولذا اعترضه المقدّس
الأردبيلي ; فقال :
وقد عرفت عدم
الضعف ؛ فإنّ ما في كتابه منقول من غيره بطريق حسن ، بل صحيح ، ولكن ما رأيته ،
وكأنّه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل : « في العضد إذا كسر وجبر على غير عثم ولا
عيب خمس دية اليد ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ».
ومن مثل : « وفي
الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين [ مائتا [4] ] دينار ، فإن
انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية
كسرها خمسون ديناراً » ولعلّ المراد كسر الركبتين معاً.
ومن قوله : « ودية
المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن