اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 490
الساعد وأحد
الزندين أو الكفّين خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر
الكفّ ، وفي الثانية نصف دية كسر الكفّ ، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى
الإبهام أحد عشر ديناراً وثلثاً ، وفي كسر الأوّل نصفه ، وفي صدع العضو أربعة
أخماس دية الكسر.
(
و ) قالا ( في موضحته ربع دية
كسره ) وبه قال أيضاً
جميع من مرّ مدّعيا ابن زهرة فيه أيضاً الإجماع [1] ، ولم ينقل
الخلاف هنا عمّن سبق نقل الخلاف عنه ولا غيره ، بل عن الخلاف الموافقة هنا مدّعياً
عليه الوفاق أيضاً [2].
(
و ) قالا ( في رضّه ثلث دية ذلك
العضو ) إن لم يبرأ أو عثم ( فإن بريء على غير
عيب فأربعة أخماس دية رضّه ) وبه قال أيضاً جميع من سبق ، مع دعوى ابن زهرة عليه أيضاً الإجماع [3] ، وعن ابن حمزة
أنّه قال : فإن رضّ أحد خمسة أعضاء : المنكب ، والعضد ، والمرفق ، والرسغ ، والكفّ
، وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، وقيل : مائة [4] وثلاثون ديناراً
وثلث [5].
(
و ) قالا ( في فكّه ) من العضو
( بحيث يتعطل ثلثا ديته ) أي دية ذلك العضو
( فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه ) وبه قال من مرّ أيضاً عدا ابن زهرة ، فلم يذكر هذه المسألة
، ولم ينقل الخلاف هنا عن أحد.
وظاهر المتأخّرين
الموافقة لهم في جميع الأحكام المتقدمة ، وبه صرّح الماتن في النكت فيما حكي عنه ،
لكن في مسألتي الكسر والرضّ ،