اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 489
الرجل يضرب على
عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية » [1].
ومع ذلك فيه إذهاب
للمنفعة المهمّة ، فيناسبه إيجاب الدية كاملة.
والمراد بالبُعصوص
: عظم الورك وعظم رقيق حول الدبر وهو العُصعُص كما في مجمع البحرين وغيره [2] ، وبالعجان بكسر
العين ما بين الخصية والفَقحة ، أي حلقة الدبر [3].
(
الثالثة : قال الشيخان ) في المقنعة والنهاية [4] : إنّ
( في كسر عظم من عضو ) لقطعه مقدّر ( خمس دية
ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) وبه قال الحلّي وابن زهرة [5] مدّعياً عليه
إجماع الإمامية ، وحكي عن المراسم والإصباح والجامع والتحرير والقواعد والتلخيص
والإرشاد والتبصرة [6].
وعن الخلاف [7] أنّه قال : إذا
كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على
عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ، واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار.
وعن الوسيلة [8] أنّ في كسر كل من
العضد والمنكب والمرفق وقصبة