responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 489

الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية » [1].

ومع ذلك فيه إذهاب للمنفعة المهمّة ، فيناسبه إيجاب الدية كاملة.

والمراد بالبُعصوص : عظم الورك وعظم رقيق حول الدبر وهو العُصعُص كما في مجمع البحرين وغيره [2] ، وبالعجان بكسر العين ما بين الخصية والفَقحة ، أي حلقة الدبر [3].

( الثالثة : قال الشيخان ) في المقنعة والنهاية [4] : إنّ ( في كسر عظم من عضو ) لقطعه مقدّر ( خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) وبه قال الحلّي وابن زهرة [5] مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، وحكي عن المراسم والإصباح والجامع والتحرير والقواعد والتلخيص والإرشاد والتبصرة [6].

وعن الخلاف [7] أنّه قال : إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ، واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار.

وعن الوسيلة [8] أنّ في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة‌


[1] الكافي 7 : 313 / 12 ، الفقيه 4 : 98 / 326 ، التهذيب 10 : 248 / 981 ، الوسائل 29 : 371 أبواب ديات المنافع ب 9 ح 2.

[2] مجمع البحرين 4 : 164 ؛ وانظر لسان العرب 7 : 7.

[3] مجمع البحرين 6 : 281.

[4] المقنعة : 766 ، النهاية : 776.

[5] السرائر 3 : 410 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[6] المراسم : 245 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية : 24 ) : 295 ، الجامع : 596 ، التحرير 2 : 273 ، القواعد 2 : 329 ، الإرشاد 2 : 241 ، التبصرة : 214.

[7] الخلاف 5 : 250.

[8] الوسيلة : 453.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست