responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 414

وظاهره في السائق وإن كان اختصاص ضمانه بما تجنيه بالرجل خاصّة بقرينة المقابلة ، إلاّ أنّه محمول على إرادة بيان الفرق بينه وبين الأخيرين بعدم ضمانهما ما تجنيه بالرجل ، بخلافه فيضمنه أيضاً ، والشاهد عليه بعد فتوى الأصحاب التعليل المتقدم في الصحيحين للحكم بضمان ما تجنيه باليدين من كونهما قدّامه يضعهما حيث يشاء ، وهو جارٍ في الرجلين أيضاً بالنسبة إلى السائق جدّاً.

مضافاً إلى صريح الخبر المنجبر ضعفه بابن سنان على المشهور بالعمل : عن رجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها؟ قال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها » [1].

وفيه الدلالة على الضمان مع الوقوف بالدابة لما تجنيه مطلقا ، وعليه يحمل إطلاق ما مرّ ، مع ظهوره في حالة السير خاصّة.

وكذا يحمل عليه إطلاق ما دلّ على ضمان الراكب لما تجنيه ولو بالرجلين مطلقاً ، كالخبر : « أنّ عليّاً 7 كان يضمن الراكب ما وطأت بيدها أو رجلها ، إلاّ أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها » [2] بحمله على ما إذا ساقها خاصّة.

وفيه الدلالة على ضمان الضارب مطلقا ، مالكاً كان أو غيره ؛ للإطلاق‌


[1] الكافي 7 : 351 / 2 ، التهذيب 10 : 225 / 886 ، الإستبصار 4 : 285 / 1078 ، الوسائل 29 : 247 أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 2.

[2] التهذيب 10 : 226 / 890 ، الإستبصار 4 : 284 / 1077 ، الوسائل 29 : 249 أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست