اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 414
وظاهره في السائق
وإن كان اختصاص ضمانه بما تجنيه بالرجل خاصّة بقرينة المقابلة ، إلاّ أنّه محمول
على إرادة بيان الفرق بينه وبين الأخيرين بعدم ضمانهما ما تجنيه بالرجل ، بخلافه
فيضمنه أيضاً ، والشاهد عليه بعد فتوى الأصحاب التعليل المتقدم في الصحيحين للحكم
بضمان ما تجنيه باليدين من كونهما قدّامه يضعهما حيث يشاء ، وهو جارٍ في الرجلين
أيضاً بالنسبة إلى السائق جدّاً.
مضافاً إلى صريح
الخبر المنجبر ضعفه بابن سنان على المشهور بالعمل : عن رجل يمرّ على طريق من طرق
المسلمين على دابته فتصيب برجلها؟ قال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما
أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما
أصابت بيدها ورجلها » [1].
وفيه الدلالة على
الضمان مع الوقوف بالدابة لما تجنيه مطلقا ، وعليه يحمل إطلاق ما مرّ ، مع ظهوره
في حالة السير خاصّة.
وكذا يحمل عليه
إطلاق ما دلّ على ضمان الراكب لما تجنيه ولو بالرجلين مطلقاً ، كالخبر : « أنّ
عليّاً 7 كان يضمن الراكب ما وطأت بيدها أو رجلها ، إلاّ أن يعبث بها أحد فيكون الضمان
على الذي عبث بها » [2] بحمله على ما إذا ساقها خاصّة.
وفيه الدلالة على
ضمان الضارب مطلقا ، مالكاً كان أو غيره ؛ للإطلاق