responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 413

لها يضمن ما تجنيه باليدين خاصّة ، هذا إذا سارا بها ( و ) أما ( لو وقف ) أحدهما ( بها ضمن ) كل منهما ( جنايتها ) مطلقا ( ولو برجليها ، وكذا لو ضربها ) أحدهما ( فجنت ) ضمنا جنايتها مطلقاً ( ولو ضربها غيرهما ضمن الضارب ) مطلقا ( وكذا السائق ) لها ( يضمن جنايتها ) مطلقا.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية وشرح الشرائع للصيمري [1] ، لكن في الجملة.

وهذا التفصيل وإن لم يستفد من رواية واحدة إلاّ أنّه مستفاد من الجمع بين المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيحين : عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنساناً برجلها؟ قال : « ليس عليه ما أصابته برجلها ، ولكن عليه ما أصابته بيدها ؛ لأنّ رجلها خلفه إن ركب ، فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن الله تعالى يدها يضعها حيث يشاء » [2].

والتعليل ظاهر في أنّ الضمان حالة الركوب خاصّة ، وكذا هو مع قوله في القائد : « فإنّه يملك يدها » ظاهر في اختصاص ضمانه بما تجنيه بيديها خاصّة دون رجليها.

وأظهر منهما القوي : أنّه 7 ضمّن القائد والسائق والراكب ، فقال : « ما أصاب الرِّجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب » [3].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، غاية المرام 4 : 436.

[2] الأول : الكافي 7 : 351 / 3 ، الفقيه 4 : 115 / 397 ، التهذيب 10 : 225 / 888 ، الإستبصار 4 : 284 / 1074 ، الوسائل 29 : 247 أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 3.

الثاني : التهذيب 10 : 226 / 889 ، الإستبصار 4 : 284 / 1076 ، الوسائل 29 : 249 أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 9.

[3] الكافي 7 : 354 / 15 ، الفقيه 4 : 116 / 400 ، التهذيب 10 : 225 / 887 ، الإستبصار 4 : 284 / 1075 ، الوسائل 29 : 248 أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست