اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 413
لها يضمن ما تجنيه
باليدين خاصّة ، هذا إذا سارا بها ( و ) أما
( لو وقف ) أحدهما ( بها ضمن ) كل منهما
( جنايتها ) مطلقا ( ولو برجليها ، وكذا
لو ضربها ) أحدهما ( فجنت ) ضمنا جنايتها مطلقاً ( ولو ضربها غيرهما ضمن الضارب ) مطلقا
( وكذا السائق ) لها ( يضمن
جنايتها ) مطلقا.
بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية وشرح الشرائع للصيمري [1] ، لكن في الجملة.
وهذا التفصيل وإن
لم يستفد من رواية واحدة إلاّ أنّه مستفاد من الجمع بين المعتبرة المستفيضة ، ففي
الصحيحين : عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنساناً برجلها؟
قال : « ليس عليه ما أصابته برجلها ، ولكن عليه ما أصابته بيدها ؛ لأنّ رجلها خلفه
إن ركب ، فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن الله تعالى يدها يضعها حيث يشاء » [2].
والتعليل ظاهر في
أنّ الضمان حالة الركوب خاصّة ، وكذا هو مع قوله في القائد : « فإنّه يملك يدها »
ظاهر في اختصاص ضمانه بما تجنيه بيديها خاصّة دون رجليها.
وأظهر منهما القوي
: أنّه 7 ضمّن القائد والسائق والراكب ، فقال : « ما أصاب الرِّجل فعلى السائق ، وما
أصاب اليد فعلى القائد والراكب » [3].