اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 415
مضافاً إلى
الاعتبار ، والصحيح : عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر [1] دابّته رجلاً [2] آخر؟ فقال : « هو
ضامن لما كان من شيء » [3].
وفي آخر : « أيّما
رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به دابة فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو
ضامن لدية ما ينكسر منه » [4].
ونحوه في ذلك
الموثق كالصحيح وغيره : في صاحب الدابة : أنّه « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ، وما
نفحت [5] برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان » [6].
والمراد بضمان ما
تجنيه بيدها ورجلها ما تجنيه بها أجمع ويكون الضمان باليدين خاصّة ، وإلاّ فلا
معنى لقوله 7 : « وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه ».
وقوله 7 : « إلاّ أن
يضربها » استثناء منقطع ، أو عن قوله سابقاً : « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ».
وينبغي تقييد
الضرب بما إذا كان عبثاً كما في الرواية الأُولى ، وإلاّ فلو قصد الدفع لم يكن
ضامناً قطعاً ؛ للأصل ، وخصوص الخبر : عن رجل كان راكباً على دابّة فغشي رجلاً
ماشياً حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة
[1] في النسخ :
ويعقر ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب.