responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 415

مضافاً إلى الاعتبار ، والصحيح : عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر [1] دابّته رجلاً [2] آخر؟ فقال : « هو ضامن لما كان من شي‌ء » [3].

وفي آخر : « أيّما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به دابة فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه » [4].

ونحوه في ذلك الموثق كالصحيح وغيره : في صاحب الدابة : أنّه « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ، وما نفحت [5] برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان » [6].

والمراد بضمان ما تجنيه بيدها ورجلها ما تجنيه بها أجمع ويكون الضمان باليدين خاصّة ، وإلاّ فلا معنى لقوله 7 : « وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه ».

وقوله 7 : « إلاّ أن يضربها » استثناء منقطع ، أو عن قوله سابقاً : « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ».

وينبغي تقييد الضرب بما إذا كان عبثاً كما في الرواية الأُولى ، وإلاّ فلو قصد الدفع لم يكن ضامناً قطعاً ؛ للأصل ، وخصوص الخبر : عن رجل كان راكباً على دابّة فغشي رجلاً ماشياً حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة‌


[1] في النسخ : ويعقر ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب.

[2] في الكافي والوسائل : رجلٌ.

[3] الكافي 7 : 351 / 3 ، التهذيب 10 : 225 / 888 ، الوسائل 29 : 252 أبواب موجبات الضمان ب 15 ح 1.

[4] الكافي 7 : 353 / 9 ، التهذيب 10 : 227 / 895 ، الوسائل 29 : 252 أبواب موجبات الضمان ب 15 ح 2.

[5] في النسخ : بعجت ، وما أثبتناه من الكافي والفقيه والوسائل هو الأنسب.

[6] الكافي 7 : 353 / 11 ، الفقيه 4 : 116 / 402 ، التهذيب 10 : 224 / 880 ، الوسائل 29 : 247 أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 4 ، وانظر الحديث 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست