responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 408

ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه » [1].

والحسن : « كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان » [2].

وأمّا الموثّق : عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون؟ قال : « ليس يضمنون ، فإن كانوا متّهمين ضمنوا » [3] ونحوه المرفوع : « إن كانوا متهمين ضمنوا » [4] فمحمول على وقوع القسامة.

( ومنه ) أي من التسبيب ( نصب الميازيب ، وهو جائز ) إلى الطرق النافذة ( إجماعاً ) كما في كلام جماعة [5] حدّ الاستفاضة ، ولكن عن ابن حمزة [6] أنّه للمسلمين المنع عنه ، ويمكن تخصيصه بالمضرّ ، فلا خلاف كما ذكروه.

( و ) لكن ( في ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : ) أنّه ( لا يضمن ) إلاّ مع التفريط في نصبه ، كأن يثبت على غير عادة أمثاله ( وهو الأشبه ) وفاقاً للمفيد والحلّي وجماعة [7] ؛ للإذن في نصبها شرعاً ،


[1] الكافي 7 : 349 / 1 ، الفقيه 4 : 114 / 390 ، التهذيب 10 : 229 / 903 ، 904 ، الوسائل 29 : 241 أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 3.

[2] الكافي 7 : 350 / 7 ، التهذيب 10 : 230 / 907 ، الوسائل 29 : 241 أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 1.

[3] الفقيه 4 : 115 / 394 ، التهذيب 10 : 212 / 840 ، الوسائل 29 : 255 أبواب موجبات الضمان ب 18 ح 1.

[4] الكافي 7 : 374 / 13 ، الوسائل 29 : 255 أبواب موجبات الضمان ب 18 ح 2.

[5] منهم الحلّي في السرائر 3 : 371 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 485 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 487.

[6] الوسيلة : 426.

[7] المفيد في المقنعة : 749 ، الحلّي في السرائر 3 : 370 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة 10 ) : 154 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 486 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 269.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست