والحسن : « كل من
حفر في غير ملكه كان عليه الضمان » [2].
وأمّا الموثّق :
عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون؟ قال : « ليس يضمنون ، فإن
كانوا متّهمين ضمنوا » [3] ونحوه المرفوع : « إن كانوا متهمين ضمنوا » [4] فمحمول على وقوع
القسامة.
(
ومنه ) أي من التسبيب ( نصب الميازيب ، وهو
جائز ) إلى الطرق النافذة ( إجماعاً ) كما في كلام جماعة [5] حدّ الاستفاضة ، ولكن عن ابن حمزة [6] أنّه للمسلمين
المنع عنه ، ويمكن تخصيصه بالمضرّ ، فلا خلاف كما ذكروه.
(
و ) لكن ( في ضمان ما يتلف به
قولان ، أحدهما : ) أنّه ( لا يضمن
) إلاّ مع التفريط
في نصبه ، كأن يثبت على غير عادة أمثاله ( وهو الأشبه ) وفاقاً للمفيد والحلّي وجماعة [7] ؛ للإذن في نصبها
شرعاً ،