اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 407
( ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن
) ديته إمّا مطلقاً
، كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها والنصوص الآتية أو مقيّداً في الأوّل : بوقوع
الإحداث فيه من غير إذن المالك ، وأمّا معه ولو بعده [1] فكوقوعه في ملكه.
وفي الثاني : بعدم
كون الإحداث لمصلحة المسلمين ، وأمّا معه فلا ضمان ، كما ذكره جماعة [2] ، وإن اختلفوا في
نفي الضمان مع الإحداث للمصلحة هل هو مطلق ، أو مشروط بما إذا كان بإذن الإمام؟
ولعلّه غير بعيد ؛
لإلحاق إذن المالك للمُحدِث بالحدث ملكَه بملِكه في عدم العدوان الذي هو الأصل في
شرعية الضمان بالإتلاف حيث لا دليل على العموم ، كما فيما نحن فيه ؛ لعدم عموم فيه
سوى الإطلاق الممكن أن يذبّ عنه بما ذبّ به في سابقه.
وبنحوه يجاب عن
نفي الضمان في الإحداث مع المصلحة ؛ مضافاً إلى أنّه محسن وما
على المحسنين من سبيل.
والأصل في هذه
المسائل مضافاً إلى ما عرفته المعتبرة المستفيضة ، منها زيادةً على ما مرّ وما
سيأتي الصحاح : « من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » [3].
والموثّقان : عن
الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال : « أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه
ضمان ، وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير