اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 409
فلا يستعقب ضماناً
؛ ولأصالة البراءة.
(
وقال ) آخرون ، ومنهم ( الشيخ ) في المبسوط والخلاف [1] ، مدّعياً فيه عليه إجماع الأُمّة : إنّه ( يضمن ) وإن جاز وضعه ؛ لأنّه سبب الإتلاف وإن أُبيح السبب كالطبيب
والبيطار والمؤدِّب ، وللنصوص وهي كثيرة ، وإن اختلفت في الدلالة ظهوراً وصراحةً ،
ففي الصحاح المتقدمة
( ورواية ) [2] النوفلي عن ( السكوني ) قال رسول الله 6 : « من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو
أوثق دابّة ، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن » [3].
وللنظر في هذه
الأدلّة مجال ؛ لعدم الدليل على الضمان بمطلق الإتلاف حتى ما أبيح سببه ، والطبيب
والبيطار خارجان بالنص المعتمد عليه ، وليس في محل البحث ؛ لقصور دلالة الروايات
الصحيحة ، وعدم صحة سند الرواية الأخيرة ، ولا جابر لها من شهرة أو غيرها سوى
حكاية إجماع الأمّة ، وهي موهونة بلا شبهة ، سيّما مع مخالفة نحو المفيد بل الناقل
نفسه أيضاً في النهاية ، حيث قال : فإن أحدث في الطريق ماله إحداثه لم يكن عليه شيء
[4]. وهو ممّن قد ادّعى الإجماع في المبسوط على جواز نصب الميزاب.
وبالجملة : الخروج
عن أصالة البراءة القطعية بهذه الأدلّة جرأة عظيمة ، ولكن المسألة بعد لا تخلو عن
شبهة ، فهي محل تردّد ، كما هو