responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 409

فلا يستعقب ضماناً ؛ ولأصالة البراءة.

( وقال ) آخرون ، ومنهم ( الشيخ ) في المبسوط والخلاف [1] ، مدّعياً فيه عليه إجماع الأُمّة : إنّه ( يضمن ) وإن جاز وضعه ؛ لأنّه سبب الإتلاف وإن أُبيح السبب كالطبيب والبيطار والمؤدِّب ، وللنصوص وهي كثيرة ، وإن اختلفت في الدلالة ظهوراً وصراحةً ، ففي الصحاح المتقدمة ( ورواية ) [2] النوفلي عن ( السكوني ) قال رسول الله 6 : « من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابّة ، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن » [3].

وللنظر في هذه الأدلّة مجال ؛ لعدم الدليل على الضمان بمطلق الإتلاف حتى ما أبيح سببه ، والطبيب والبيطار خارجان بالنص المعتمد عليه ، وليس في محل البحث ؛ لقصور دلالة الروايات الصحيحة ، وعدم صحة سند الرواية الأخيرة ، ولا جابر لها من شهرة أو غيرها سوى حكاية إجماع الأمّة ، وهي موهونة بلا شبهة ، سيّما مع مخالفة نحو المفيد بل الناقل نفسه أيضاً في النهاية ، حيث قال : فإن أحدث في الطريق ماله إحداثه لم يكن عليه شي‌ء [4]. وهو ممّن قد ادّعى الإجماع في المبسوط على جواز نصب الميزاب.

وبالجملة : الخروج عن أصالة البراءة القطعية بهذه الأدلّة جرأة عظيمة ، ولكن المسألة بعد لا تخلو عن شبهة ، فهي محل تردّد ، كما هو‌


[1] المبسوط 7 : 189 ، الخلاف 5 : 291.

[2] في المختصر المطبوع : وهو رواية.

[3] الكافي 7 : 350 / 8 ، الفقيه 4 : 114 / 392 ، التهذيب 10 : 230 / 908 ، الوسائل 29 : 245 أبواب موجبات الضمان ب 11 ح 1.

[4] النهاية : 761.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست