responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 406

العثار المسبّب عنها ، وليس الضمان فيها كلّياً ، بل على تفصيل ذكره الماتن وغيره من أصحابنا [1].

وهو أنّه ( إن كان ) إحداث شي‌ء من ( ذلك في ملكه لم يضمن ) التالف بها فيه إمّا مطلقاً ، كما يقتضيه الأصل وإطلاق النصوص الآتية والعبارة ونحوها.

أو مقيّداً بما إذا لم يتضمن غروراً ، وإلاّ فيضمن ، كما لو جهل الداخل بإذنه لكونه أعمى ، أو كون ذلك مستوراً ، أو الموضع مظلماً ، أو نحو ذلك.

ولعلّه أظهر ، وفاقاً لجمع ممّن تأخّر [2] ؛ عملاً بأدلّة نفي الضرر ؛ وقدحاً في دلالة الإطلاقات بقوة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بغير محل الفرض.

وربما يشعر به الخبر : « لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شي‌ء ولا ضمان ، ولكن ليغطّها » [3].

وألحق جماعة [4] بالملك المكان المباح ؛ لإباحة التصرف فيه ، فلا عدوان يوجب ضمان ما يتلف فيه ويقتضيه.

وهو حسن لولا ما سيأتي من إطلاق الأخبار بالضمان بالإحداث فيما لا يملكه ، بل عمومها الشامل لما نحن فيه ، إلاّ أن يذبّ عنه بنحو مما ذبّ عن سابقه.


[1] كالفاضل المقداد في التنقيح 4 : 486 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 151.

[2] انظر الإيضاح 4 : 668 ، والمسالك 2 : 494 ، وكشف اللثام 2 : 489.

[3] الكافي 7 : 350 / 6 ، التهذيب 10 : 230 / 906 ، الوسائل 29 : 242 أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 4.

[4] منهم المفيد في المقنعة : 749 ، الحلّي في السرائر 3 : 370 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 494.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست