responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 393

و « ديته » وإن كان ظاهراً في كمالها إلاّ أنّه ليس صريحاً فيه ، فيحتمل ما ذكرناه من إرادة ثلثيها.

( ومن اللواحق لهذا الباب ( مسائل ) أربع :

( الاولى : من دعا غيره ) بالتماسه ( فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع ) المدعوّ ( إليه ) أي إلى منزله ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عليه الوفاق كذلك في الروضة [1] وكلام جماعة [2] ، وادّعى الإجماع عليه مطلقاً ابن زهرة في الغنية وعن الماتن في نكت النهاية [3] ، وهو الحجة.

مضافا إلى الخبرين ، في أحدهما : « قال رسول الله 6 : كلّ من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلاّ أن يقيم البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله » [4].

وفي الثاني : « إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته » [5].

وهما وإن ضعفا وخالفا الأصل المجمع عليه على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح [6] من أنّ الحرّ الكامل لا يضمن ما لم يثبت الجناية عليه ، إلاّ أنّهما منجبران بفتوى الطائفة والإجماعات المحكية.

وعليه فلو لم يرجع ولم يعلم خبره بموت ولا حياة ضمن الداعي‌


[1] الروضة 10 : 122.

[2] المهذّب البارع 5 : 274 ، انظر مجمع الفائدة 14 : 251.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، نكت النهاية 3 : 409.

[4] الكافي 7 : 287 / 3 ، الفقيه 4 : 86 / 279 ، التهذيب 10 : 221 / 868 ، الوسائل 29 : 51 أبواب القصاص في النفس ب 18 ح 1.

[5] التهذيب 10 : 222 / 869 ، الوسائل 29 : 274 أبواب موجبات الضمان ب 36 ح 1.

[6] التنقيح الرائع 4 : 476.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست