اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 393
و « ديته » وإن كان
ظاهراً في كمالها إلاّ أنّه ليس صريحاً فيه ، فيحتمل ما ذكرناه من إرادة ثلثيها.
(
ومن اللواحق لهذا الباب ( مسائل ) أربع :
( الاولى : من دعا غيره
) بالتماسه ( فأخرجه من منزله
ليلاً ضمنه حتى يرجع ) المدعوّ ( إليه ) أي إلى منزله ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عليه الوفاق
كذلك في الروضة [1] وكلام جماعة [2] ، وادّعى الإجماع عليه مطلقاً ابن زهرة في الغنية وعن
الماتن في نكت النهاية [3] ، وهو الحجة.
مضافا إلى الخبرين
، في أحدهما : « قال رسول الله 6 : كلّ من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن
إلاّ أن يقيم البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله » [4].
وفي الثاني : «
إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته » [5].
وهما وإن ضعفا
وخالفا الأصل المجمع عليه على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح [6] من أنّ الحرّ
الكامل لا يضمن ما لم يثبت الجناية عليه ، إلاّ أنّهما منجبران بفتوى الطائفة
والإجماعات المحكية.
وعليه فلو لم يرجع
ولم يعلم خبره بموت ولا حياة ضمن الداعي