اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 394
ديته في ماله دون
عاقلته ، بلا خلاف كما في التنقيح وشرح الشرائع للصيمري [1] ، ولم يذكره هنا
أحد من الطائفة ، كما صرّح به المقدّس الأردبيلي [2]; وهو كذلك ، فإنّ
عبائر المتقدّمين والمتأخّرين ممّن وقفت على كلامه متفقة الدلالة على ضمان الدية
في هذه الصورة ، إطلاقاً في بعض ، وتصريحاً في جملة.
نعم يستفاد من
اللمعة عدم الضمان مطلقاً هنا ، وعلّله في الروضة [3] بأصالة البراءة
منه ديةً ونفساً حتى يتحقق سببه ، وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه.
وفيه نظر ؛ فإنّ
سبب الضمان هنا نصّاً وفتوى إنّما هو إخراجه من بيته ، وليس المخرَج عنه فيهما سوى
عوده إليه حيّاً ، ولا يشترط في صدق الضمان تحقّق تلفه ، بل يكفي فيه صدق ضياعه
وعدم العلم بخبره ، فضياعه كتلفه ، وضمانه حينئذٍ كضمان المال الضائع بعينه ، هذا.
مع أنّ عدم الخلاف
الظاهر المحكي في تلك العبائر كافٍ في ردّه.
(
ولو وجد مقتولاً ) فإن أقرّ الداعي بقتله أو أُقيمت البيّنة عليه به أُقيد به ، بلا خلاف فيه ( و ) في أنّه
( ادّعى قتله على غيره ) وأقام به عليه البيّنة وفي معناها الإقرار ونحوه صرف عنه الضمان إلى ذلك
الغير.
(
و ) لو ( عدم البيّنة ) منه عليه أو لم يدّع القتل على أحد ( ففي القود ) من الداعي أو إلزامه بالدية ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب ، ولكن ( أشبهه ) وأشهره على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [4]( أنّه