responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 394

ديته في ماله دون عاقلته ، بلا خلاف كما في التنقيح وشرح الشرائع للصيمري [1] ، ولم يذكره هنا أحد من الطائفة ، كما صرّح به المقدّس الأردبيلي [2] ; وهو كذلك ، فإنّ عبائر المتقدّمين والمتأخّرين ممّن وقفت على كلامه متفقة الدلالة على ضمان الدية في هذه الصورة ، إطلاقاً في بعض ، وتصريحاً في جملة.

نعم يستفاد من اللمعة عدم الضمان مطلقاً هنا ، وعلّله في الروضة [3] بأصالة البراءة منه ديةً ونفساً حتى يتحقق سببه ، وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه.

وفيه نظر ؛ فإنّ سبب الضمان هنا نصّاً وفتوى إنّما هو إخراجه من بيته ، وليس المخرَج عنه فيهما سوى عوده إليه حيّاً ، ولا يشترط في صدق الضمان تحقّق تلفه ، بل يكفي فيه صدق ضياعه وعدم العلم بخبره ، فضياعه كتلفه ، وضمانه حينئذٍ كضمان المال الضائع بعينه ، هذا.

مع أنّ عدم الخلاف الظاهر المحكي في تلك العبائر كافٍ في ردّه.

( ولو وجد مقتولاً ) فإن أقرّ الداعي بقتله أو أُقيمت البيّنة عليه به أُقيد به ، بلا خلاف فيه ( و ) في أنّه ( ادّعى قتله على غيره ) وأقام به عليه البيّنة وفي معناها الإقرار ونحوه صرف عنه الضمان إلى ذلك الغير.

( و ) لو ( عدم البيّنة ) منه عليه أو لم يدّع القتل على أحد ( ففي القود ) من الداعي أو إلزامه بالدية ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب ، ولكن ( أشبهه ) وأشهره على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [4] ( أنّه


[1] التنقيح الرائع 4 : 476 ، غاية المرام 4 : 428.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 251.

[3] الروضة 10 : 123.

[4] قال في كشف الرموز 2 : 642 : فعليه الدية على الأظهر من أقوال الأصحاب ، ونسبه في غاية المرام 4 : 429 إلى الأكثر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست