اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 392
( و ) لأجله تحقّق ( في الرواية ضعف ) وإن روى عنه في بعض طرقها [1] ابن أبي عمير مع
صحة الطريق إليه ؛ لعدم بلوغها بذلك درجة الصحة ، هذا.
مضافاً إلى ما
فيها من المخالفة للأُصول الآتية ، ومع ذلك شاذّة لا عامل بها صريحاً.
نعم رواها الشيخ
في النهاية والصدوق في الفقيه والمقنع [2] ، وظاهرهما وإن كان العمل بها إلاّ أنّ الأوّل قد رجع عنها
في المبسوط كما حكاه عنه الحلّي [3] ، فانحصر العامل بها في الصدوق ، وهو نادر قطعاً.
(
والأشبه ) وفاقاً للحلّي [4] وعامّة
المتأخّرين ( أن يضمن
كل واحد ثلثاً ) من دية الميت
( ويسقط ثلث لمساعدة التالف ) لهما وشركته في تلف نفسه معهما ، فيسقط ما قابل فعله ، وإلاّ لزم أن يضمن
الشريك في الجناية جناية شريكه ، وهو باطل قطعاً ، قال تعالى
( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى )[5] ويمكن حمل
الرواية عليه ؛ لعدم التصريح فيها بأنّ عليهما الدية كملاً ، فإنّ متنها هكذا : «
قضى أمير المؤمنين 7 في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات
، فضمّن الباقيين ديته ؛ لأنّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه » [6].