responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 392

( و ) لأجله تحقّق ( في الرواية ضعف ) وإن روى عنه في بعض طرقها [1] ابن أبي عمير مع صحة الطريق إليه ؛ لعدم بلوغها بذلك درجة الصحة ، هذا.

مضافاً إلى ما فيها من المخالفة للأُصول الآتية ، ومع ذلك شاذّة لا عامل بها صريحاً.

نعم رواها الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه والمقنع [2] ، وظاهرهما وإن كان العمل بها إلاّ أنّ الأوّل قد رجع عنها في المبسوط كما حكاه عنه الحلّي [3] ، فانحصر العامل بها في الصدوق ، وهو نادر قطعاً.

( والأشبه ) وفاقاً للحلّي [4] وعامّة المتأخّرين ( أن يضمن كل واحد ثلثاً ) من دية الميت ( ويسقط ثلث لمساعدة التالف ) لهما وشركته في تلف نفسه معهما ، فيسقط ما قابل فعله ، وإلاّ لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه ، وهو باطل قطعاً ، قال تعالى ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) [5] ويمكن حمل الرواية عليه ؛ لعدم التصريح فيها بأنّ عليهما الدية كملاً ، فإنّ متنها هكذا : « قضى أمير المؤمنين 7 في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات ، فضمّن الباقيين ديته ؛ لأنّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه » [6].


[1] الفقيه 4 : 118 / 410.

[2] النهاية : 764 ، الفقيه 4 : 118 ، المقنع ، لم نعثر عليها فيه لكن حكاه عنه في المختلف : 798.

[3] السرائر 3 : 377 ، وهو في المبسوط 7 : 166.

[4] السرائر 3 : 377.

[5] فاطر : 18.

[6] راجع ص 389.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست