اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 385
ما يجنيه في ماله.
(
ولو وقع إنسان من علوّ على آخر فقتله ) [1] أو جرحه ( فإن قصد ) الوقوع عليه ( وكان ) ممّا
( يقتل غالبا ) أو نادراً لكن مع قصده القتل أيضاً ( قتل به ) لأنه عمد يوجب القود ( وإن لم يقصد ) القتل مع الندرة ، بل قصد الوقوع عليه خاصّة فاتفق موته ( فهو شبيه عمد يضمن
الدية ) في ماله ، وإن قصد
الوقوع لكن لا عليه فصادفه فهو خطأ محض ديته على العاقلة.
(
وإن دفعه الهواء أو زلق ) فوقع عليه بغير اختيار منه ولا قصد للوقوع ( فلا ضمان ) عليه ، ولا على عاقلته ؛ لعدم استناد القتل إلى فعله ، بل
إلى أمر خارجي ، وليس هو كالنائم المنقلب على غيره ؛ لحصول الجناية فيه بفعله ولو
من غير اختياره ، بخلاف ما نحن فيه ؛ لحصولها بفعل غيره ولو بواسطته ، هذا.
مضافاً إلى النصوص
، منها الصحيح : في رجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : « لا شيء عليه » [2].
والصحيح : عن رجل
وقع على رجل فقتله؟ فقال : « ليس عليه شيء » [3].
والخبر : عن رجل
وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟
فقال : « ليس على
الأعلى شيء ، ولا على الأسفل شيء » [4].
[1] في المطبوع من
المختصر النافع : ولو وقع على إنسان من علو فقتل.