responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 385

ما يجنيه في ماله.

( ولو وقع إنسان من علوّ على آخر فقتله ) [1] أو جرحه ( فإن قصد ) الوقوع عليه ( وكان ) ممّا ( يقتل غالبا ) أو نادراً لكن مع قصده القتل أيضاً ( قتل به ) لأنه عمد يوجب القود ( وإن لم يقصد ) القتل مع الندرة ، بل قصد الوقوع عليه خاصّة فاتفق موته ( فهو شبيه عمد يضمن الدية ) في ماله ، وإن قصد الوقوع لكن لا عليه فصادفه فهو خطأ محض ديته على العاقلة.

( وإن دفعه الهواء أو زلق ) فوقع عليه بغير اختيار منه ولا قصد للوقوع ( فلا ضمان ) عليه ، ولا على عاقلته ؛ لعدم استناد القتل إلى فعله ، بل إلى أمر خارجي ، وليس هو كالنائم المنقلب على غيره ؛ لحصول الجناية فيه بفعله ولو من غير اختياره ، بخلاف ما نحن فيه ؛ لحصولها بفعل غيره ولو بواسطته ، هذا.

مضافاً إلى النصوص ، منها الصحيح : في رجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : « لا شي‌ء عليه » [2].

والصحيح : عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال : « ليس عليه شي‌ء » [3].

والخبر : عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟

فقال : « ليس على الأعلى شي‌ء ، ولا على الأسفل شي‌ء » [4].


[1] في المطبوع من المختصر النافع : ولو وقع على إنسان من علو فقتل.

[2] الفقيه 4 : 75 / 230 ، التهذيب 10 : 212 / 838 ، الإستبصار 4 : 280 / 1062 ، الوسائل 29 : 56 أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 2.

[3] الكافي 7 : 288 / 1 ، الوسائل 29 : 238 أبواب موجبات الضمان ب 5 ح 1.

[4] الكافي 7 : 289 / 3 ، التهذيب 10 : 211 / 835 ، الوسائل 29 : 57 أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست