اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 384
كانت عليه قارورة
عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان 7 يقول : « كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن » فسألته من
المشترك : فقال : « الذي يعمل لي ولك ولذا » [1] ونحوه آخر [2] ، منجبر ضعف سندهما بالعمل.
وأمّا الصحيح : في
الحمّال [3] يكسر الذي حمل أو يهريقه ، قال : « إن كان مأموناً فليس
عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » [4].
فشاذّ غير معلوم
العامل ، والتفصيل بالتفريط وعدمه غير مذكور فيه ، وحمل التفصيل فيه عليه ليس
بأولى من حمله على ما إذا ادّعى كسر الحمل من دون علم صاحبه به ، ويكون المراد
حينئذٍ أنّه يستحب أن لا يكلّفه البينة إذا كان مأموناً ، وإلاّ فهو ضامن ، ويكون
حينئذٍ سبيله كسبيل كثير من الأخبار الدالّة على هذا التفصيل ، هذا.
وعن المرتضى [5] دعوى الإجماع على
ضمان الأجير ما يتلف في يده ولو بغير سببه ، وتمام الكلام في هذه المسألة يطلب من
كتاب الإجارة.
(
وفي رواية ) النوفلي عن ( السكوني أنّ عليّاً
7 ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام ) [6]( ، وهي ) وإن قصر سندها بهما إلاّ أنّها ( مناسبة للمذهب ) وإن حملت على غير [7] صورة التفريط ؛ لما مرّ في ضمان الطبيب دية
[1] التهذيب 7 :
222 / 976 ، الوسائل 19 : 152 كتاب الإجارة ب 30 ح 13.
[2] الفقيه 3 :
161 / 707 ، الوسائل 19 : 153 كتاب الإجارة ب 30 ح 16.