responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 384

كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان 7 يقول : « كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن » فسألته من المشترك : فقال : « الذي يعمل لي ولك ولذا » [1] ونحوه آخر [2] ، منجبر ضعف سندهما بالعمل.

وأمّا الصحيح : في الحمّال [3] يكسر الذي حمل أو يهريقه ، قال : « إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » [4].

فشاذّ غير معلوم العامل ، والتفصيل بالتفريط وعدمه غير مذكور فيه ، وحمل التفصيل فيه عليه ليس بأولى من حمله على ما إذا ادّعى كسر الحمل من دون علم صاحبه به ، ويكون المراد حينئذٍ أنّه يستحب أن لا يكلّفه البينة إذا كان مأموناً ، وإلاّ فهو ضامن ، ويكون حينئذٍ سبيله كسبيل كثير من الأخبار الدالّة على هذا التفصيل ، هذا.

وعن المرتضى [5] دعوى الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف في يده ولو بغير سببه ، وتمام الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الإجارة.

( وفي رواية ) النوفلي عن ( السكوني أنّ عليّاً 7 ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام ) [6] ( ، وهي ) وإن قصر سندها بهما إلاّ أنّها ( مناسبة للمذهب ) وإن حملت على غير [7] صورة التفريط ؛ لما مرّ في ضمان الطبيب دية‌


[1] التهذيب 7 : 222 / 976 ، الوسائل 19 : 152 كتاب الإجارة ب 30 ح 13.

[2] الفقيه 3 : 161 / 707 ، الوسائل 19 : 153 كتاب الإجارة ب 30 ح 16.

[3] في « ن » والكافي والوسائل : الجمّال ..

[4] الكافي 5 : 244 / 6 ، الفقيه 3 : 163 / 715 ، التهذيب 7 : 216 / 944 ، الوسائل 19 : 150 كتاب الإجارة ب 30 ح 7.

[5] حكاه عنه في المسالك 1 : 330 ، وهو في الانتصار : 225.

[6] التهذيب 10 : 234 / 928 ، الوسائل 29 : 260 أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2.

[7] ليست في « ب ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست