اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 386
قيل [1] : ويحتمل أن يكون
كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته ، وأن يكون
كقتيل الزحام في وجوبها في بيت المال كما في السرائر والتحرير [2] ؛ لئلاّ يطلّ دم
امرئ مسلم.
والاحتمال الأوّل
لما عرفت بعيد ، والثاني ليس بذلك البعيد وإن نافته ظواهر النصوص المتقدمة الواردة
في مقام الحاجة ، فلو وجبت الدية على بيت المال لبيّنته ، فتأمّل.
مضافاً إلى أصالة
البراءة ، هذا كلّه في الواقع عليه ، وأمّا الواقع هو فدمه لو مات هدر على جميع
التقادير ، بلا خلاف [3] ؛ لأنّ قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان.
وفي الموثّق : في
رجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى ، قال : « لا شيء على الأسفل » [4].
(
ولو دفعه دافع ) وهو إنسان ( فالضمان
) أي ضمان المدفوع
عليه لو مات أو انجرح
( على الدافع ) فيقاد منه إن قصد جنايته بذلك مطلقاً ، وكذا إن لم يقصد جنايته مع كون الدفع
ممّا يقتل غالباً ، وإن كان ممّا يقتل نادراً فالدية في ماله إن قصد الدفع عليه ،
وإلاّ فخطأ محض إن قصد مطلق الدفع تؤخذ من عاقلته.
والحكم بكون
الضمان على الدافع دون المدفوع هو الأشهر بين المتأخّرين على الظاهر ، بل صرّح
بالشهرة المطلقة شيخنا في الروضة [5] ،