responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 353

للمعارضة من النص.

وثانيتهما الخبر : « دية المغلظة التي تشبه العمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاث وثلاثون حِقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة ، كلّها طروقة الفحل » [1] ونحوه آخر [2].

وعمل بهما المفيد والتقي والديلمي وغيرهم [3].

وفي سندهما ضعف على المشهور بعلي بن أبي حمزة ومحمد بن سنان ، فلا يتوجّه العمل بهما ، سيّما وأن يطرح لأجلهما الرواية الاولى مع صحتها.

واعلم أنّ هنا قولاً ثالثاً أشار إليه بقوله : ( أشهرهما : ) أنّها ( ثلاث وثلاثون بنت لبون ) سنّها سنتان فصاعداً ( وثلاث وثلاثون حِقّة ) سنّها ثلاث سنين فصاعداً ( وأربع وثلاثون ثنيّة ) سنّها خمس سنين فصاعداً ( طروقة الفحل ) أي التي بلغت أن يضربها الفحل ، قال به الشيخ في النهاية وعن ابن حمزة في الوسيلة [4].

ومستند هذا القول غير واضح ، وإن جعله الماتن أشهر الروايتين ، فإنّا لم نقف عليها كما اعترف به جماعة من أصحابنا [5] ، ويظهر من شيخنا في‌


[1] الكافي 7 : 281 / 2 ، التهذيب 10 : 158 / 633 ، الإستبصار 4 : 258 / 973 ، الوسائل 29 : 200 أبواب ديات النفس ب 2 ح 4.

[2] التهذيب 10 : 247 / 977 ، الإستبصار 4 : 258 / 974 ، الوسائل 29 : 198 أبواب ديات النفس ب 1 ح 13.

[3] المقنعة : 735 ، الكافي : 392 ، المراسم : 239 ، وانظر إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية 24 ) : 289.

[4] النهاية : 738 ، الوسيلة : 441.

[5] منهم الفاضلان : الآبي في كشف الرموز 2 : 632 ، والمقداد في التنقيح 4 : 463 ، وابن فهد في المقتصر : 438.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست