responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 352

( ولا تثبت إلاّ بالتراضي ) بها عن القود حيث يتعيّن على الأصح ، كما مرّ ، وأمّا على غيره فلا يحتاج إليه ، وكذا حيث لا يتعيّن القود كقتل الوالد للولد ، أو تعيّن ولكن فات بمبادرة أحد الأولياء إليه ، أو موت القاتل ، أو كان القاتل عاقلاً والمقتول مجنوناً ، أو نحو ذلك.

واعلم أنّ الخطأ ( وشبيه العمد ) [1] يشاركان العمد في هذه الخصال الستّة ، كما سيأتي إليه الإشارة ، وإنّما يفترقان عنه في أسنان الإبل خاصّة ، فإنّها فيه ما مرّ ، وفيهما دونه سنّاً ، ويفترقان أحدهما عن الآخر بأنّ أسنانها في الخطاء دون أسنانها في شبيهه.

( و ) لكن في تعيين الأسنان في كل منهما خلاف نصّاً وفتوى ، فـ ( في دية شبيه العمد ) منها ( روايتان ).

إحداهما الصحيح : « قال أمير المؤمنين 7 في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، إنّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خَلِفة بين ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حِقّة ، وثلاثون بنت لبون » [2].

وعمل بها الصدوق والإسكافي على ما حكي [3] ، واختاره الفاضل في المختلف والتحرير وشيخنا في المسالك والروضة وجمع من المتأخّرين [4] ، ولا بأس به ؛ لصحة السند ، مع السلامة عما يصلح‌


[1] في « ن » : والعمدَ شبهَه.

[2] الكافي 7 : 281 / 3 ، الفقيه 4 : 77 / 240 ، التهذيب 10 : 158 / 635 ، الإستبصار 4 : 259 / 976 ، الوسائل 29 : 39 أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 11.

[3] حكاه عنهما في المختلف : 784.

[4] المختلف : 784 ، التحرير 2 : 268 ، المسالك 2 : 489 ، الروضة 10 : 177 ، وانظر المقتصر : 440 ، والمفاتيح 2 : 143.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست