اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 352
( ولا تثبت إلاّ بالتراضي ) بها عن القود حيث يتعيّن على الأصح ، كما مرّ ، وأمّا على
غيره فلا يحتاج إليه ، وكذا حيث لا يتعيّن القود كقتل الوالد للولد ، أو تعيّن
ولكن فات بمبادرة أحد الأولياء إليه ، أو موت القاتل ، أو كان القاتل عاقلاً
والمقتول مجنوناً ، أو نحو ذلك.
واعلم أنّ الخطأ (
وشبيه العمد ) [1] يشاركان العمد في هذه الخصال الستّة ، كما سيأتي إليه
الإشارة ، وإنّما يفترقان عنه في أسنان الإبل خاصّة ، فإنّها فيه ما مرّ ، وفيهما
دونه سنّاً ، ويفترقان أحدهما عن الآخر بأنّ أسنانها في الخطاء دون أسنانها في
شبيهه.
(
و ) لكن في تعيين
الأسنان في كل منهما خلاف نصّاً وفتوى ، فـ ( في دية شبيه العمد ) منها
( روايتان ).
إحداهما الصحيح :
« قال أمير المؤمنين 7 في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ،
إنّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خَلِفة بين ثنيّة إلى بازل
عامها ، وثلاثون حِقّة ، وثلاثون بنت لبون » [2].
وعمل بها الصدوق
والإسكافي على ما حكي [3] ، واختاره الفاضل في المختلف والتحرير وشيخنا في المسالك
والروضة وجمع من المتأخّرين [4] ، ولا بأس به ؛
لصحة السند ، مع السلامة عما يصلح