responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 351

بغير رضاء المستحق ، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة ، بلا خلاف بيننا أجده ، إلاّ من ظاهر الخلاف [1] ، فجعلها حالّة ، وعلى خلافه في ظاهر عبائر جماعة [2] وصريح الغنية والسرائر [3] إجماع الإمامية ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الصحيحة الصريحة : قال : « كان علي 7 يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » [4].

وهي ( من مال الجاني ) لا بيت المال ، ولا العاقلة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة ، ومنهم السيد ابن زهرة في الغنية [5] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى أنّ تعلق الدية بغير الجاني خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على الخطأ ؛ لأنّه مورد الفتوى والنصّ ؛ لصريح الخبرين : « لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً » [6] وفي المضمر : « فإن لم يكن له مال يؤدّي ديته يسأل المسلمين حتى يؤدّوا عنه ديته إلى أهله » [7].


[1] الخلاف 5 : 220.

[2] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 679 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 462 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 489.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، السرائر 3 : 322.

[4] الكافي 7 : 283 / 10 ، الفقيه 4 : 80 / 250 ، التهذيب 10 : 162 / 646 ، الوسائل 29 : 205 أبواب ديات النفس ب 4 ح 1.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[6] الفقيه 4 : 107 / 360 ، التهذيب 10 : 170 / 670 ، 673 ، الإستبصار 4 : 261 / 983 ، 984 ، الوسائل 29 : 394 أبواب العاقلة ب 3 ح 1 ، 2.

[7] الفقيه 4 : 70 / 212 ، التهذيب 10 : 164 / 655 ، الوسائل 29 : 34 أبواب القصاص في النفس ب 10 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست