اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 351
بغير رضاء المستحق
، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة ، بلا خلاف بيننا أجده ، إلاّ
من ظاهر الخلاف [1] ، فجعلها حالّة ، وعلى خلافه في ظاهر عبائر جماعة [2] وصريح الغنية
والسرائر [3] إجماع الإمامية ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
الصحيحة الصريحة : قال : « كان علي 7 يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد
في سنة » [4].
وهي ( من مال الجاني ) لا بيت المال ، ولا العاقلة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح
جماعة ، ومنهم السيد ابن زهرة في الغنية [5] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى أنّ
تعلق الدية بغير الجاني خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على الخطأ ؛ لأنّه مورد الفتوى
والنصّ ؛ لصريح الخبرين : « لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً » [6] وفي المضمر : «
فإن لم يكن له مال يؤدّي ديته يسأل المسلمين حتى يؤدّوا عنه ديته إلى أهله » [7].