responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 338

لم يفت ، وصار كما لو عاد السنّ غير المثغر.

والأظهر وفاقاً للفاضلين وغيرهما [1] ثبوته ؛ لأنّه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني فلا يهدر ؛ للحديث [2] ؛ ولزوم الظلم ، وعود السنّ نافى القصاص والدية ، لا أرش النقص.

قيل [3] : وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا ؛ لأنّه لم تجر العادة بنبات سنّ الثغر ، وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله سبحانه ، فلا يسقط ما على الجاني استحقه.

( ولو جنى ) على العين ( بما أذهب النظر ) والبصر منها خاصّة ( مع سلامة الحدقة اقتصّ منه ) أي من الجاني بما يمكن معه المماثلة بإذهاب البصر وإبقاء الحدقة.

قيل [4] : بذرّ كافور ونحوه ، أو ( بأن يوضع على أجفانه القطن المبلول ) حذراً من الجناية عليها ( ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة ) بالنار ( مقابلة للشمس حتى يذهب النظر ) كما فعله مولانا أمير المؤمنين 7 على ما دلّ عليه بعض النصوص [5].

وهو مع ضعف سنده ليس فيه ما يومئ إلى تعيّنه بعد احتمال كونه أحد أفراد الواجب التخييري ، فما يظهر من العبارة هنا وفي التحرير‌


[1] الشرائع 4 : 237 ، المختلف : 806 ، المسالك 2 : 485.

[2] الكافي 7 : 320 / 8 ، الفقيه 4 : 102 / 343 ، التهذيب 10 : 260 / 1025 ، الوسائل 29 : 177 أبواب قصاص الطرف ب 14 ح 2.

[3] المسالك 2 : 486.

[4] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 476.

[5] الكافي 7 : 319 / 1 ، التهذيب 10 : 276 / 1081 ، الوسائل 29 : 173 أبواب قصاص الطرف ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست