responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 339

والقواعد [1] من تعيّنه لا وجه له ، ولذا نسبه الماتن في الشرائع والشهيد في اللمعة [2] إلى القيل المشعر بالتمريض ، وهو حسن.

لكن في الروضة [3] أنّ القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب.

ووجهه غير واضح ، ولا ريب أنّ الاستيفاء على هذا الوجه أحوط ، وإن كان تعيّنه محل بحث.

ثم إنّ ظاهر العبارة وغيرها مواجهة الجاني للمرآة المواجهة للشمس لا لها نفسها ، والظاهر من الرواية غيره وأن النظر في المرآة بعد استقبال العين بالشمس ، فإنّ متنها هكذا :

« دعا علي 7 بمرآة محماة [4] ثم دعا بكرسف فبلّه ، ثم جعله على أشفار عينيه على حواليها ، ثم استقبل بعينه عين الشمس » قال : « وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر » [5].

( ولو قطع ) شخص ( كفّاً مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يقطع ) المقطوع ( كفّ القاطع ويردّ عليه ) أي على القاطع ( دية الأصابع ).

وعمل بها الشيخ والقاضي والفاضل في الإرشاد والقواعد‌


[1] التحرير 2 : 259 ، القواعد 2 : 307.

[2] الشرائع 4 : 236 ، اللمعة ( الروضة البهية 10 ) : 83.

[3] الروضة 10 : 84.

[4] كذا ، وفي المصادر : فحماها.

[5] الكافي 7 : 319 / 1 ، التهذيب 10 : 276 / 1081 ، الوسائل 29 : 173 أبواب قصاص الطرف ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست