responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 337

وقصور سندهما بل ضعف أحدهما جدّاً يمنع عن العمل بهما ، سيّما في مقابلة ما مضى ، وإن نسبه [1] في المبسوط إلى أصحابنا [2] ، وفي المختلف إلى أكثرهم [3] ، مشعرين بدعوى الإجماع والشهرة عليهما ؛ لوهنها ، مع عدم صراحتها بل ولا ظهورها فيهما ، ومعارضتها بمثلها بل وأقوى منهما.

وعن الإسكافي [4] قول ثالث مفصّل بين عودها فالبعير ، وعدمه واليأس منها فالدية ، ولم أعرف مستنده ، سيّما في مقابل ما تقدم من الأدلّة.

ثم إنّ هذا كلّه في سنّ الصبي قبل أن يثغر ، أمّا إذا ثغر أي سقطت أسنان اللبن منه ونبتت ثم جنى عليها بعد ذلك فلها أحوال :

منها : أن لا تعود أبداً بحيث حصل اليأس منها عادةً ، فيثبت بدلها إمّا القصاص أو الدية ، لكن لا يعجل بهما ، بل إن قضى أهل الخبرة بعودها في مدّة أُخِّر إلى انقضائها إن قلنا بعدم القصاص والدية مع عودها مطلقاً ، بل الأرش خاصّة ، وإلاّ جاز التعجيل بهما كذلك.

ومنها : أن تعود ناقصةً أو متغيّرةً ، فيثبت الأرش ، وكذا لو عادت تامّةً ، وقيل [5] : لا أرش ولا دية هنا ؛ لأنّ ما عاد قائم مقام الأوّل ، فكأنّه‌


[1] في « ن » : نسبها.

[2] المبسوط 7 : 138.

[3] المختلف : 806.

[4] حكاه عنه في المختلف : 806.

[5] قال في المهذّب 2 : 483 : وإن رجعت كما كانت سالمة من التغيّر والنقصان لم يكن فيها قصاص ولا دية.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست