اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 337
وقصور سندهما بل
ضعف أحدهما جدّاً يمنع عن العمل بهما ، سيّما في مقابلة ما مضى ، وإن نسبه [1] في المبسوط إلى
أصحابنا [2] ، وفي المختلف إلى أكثرهم [3] ، مشعرين بدعوى
الإجماع والشهرة عليهما ؛ لوهنها ، مع عدم صراحتها بل ولا ظهورها فيهما ،
ومعارضتها بمثلها بل وأقوى منهما.
وعن الإسكافي [4] قول ثالث مفصّل
بين عودها فالبعير ، وعدمه واليأس منها فالدية ، ولم أعرف مستنده ، سيّما في مقابل
ما تقدم من الأدلّة.
ثم إنّ هذا كلّه
في سنّ الصبي قبل أن يثغر ، أمّا إذا ثغر أي سقطت أسنان اللبن منه ونبتت ثم جنى
عليها بعد ذلك فلها أحوال :
منها : أن لا تعود
أبداً بحيث حصل اليأس منها عادةً ، فيثبت بدلها إمّا القصاص أو الدية ، لكن لا
يعجل بهما ، بل إن قضى أهل الخبرة بعودها في مدّة أُخِّر إلى انقضائها إن قلنا
بعدم القصاص والدية مع عودها مطلقاً ، بل الأرش خاصّة ، وإلاّ جاز التعجيل بهما
كذلك.
ومنها : أن تعود
ناقصةً أو متغيّرةً ، فيثبت الأرش ، وكذا لو عادت تامّةً ، وقيل [5] : لا أرش ولا دية
هنا ؛ لأنّ ما عاد قائم مقام الأوّل ، فكأنّه