اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 338
لم يفت ، وصار كما
لو عاد السنّ غير المثغر.
والأظهر وفاقاً
للفاضلين وغيرهما [1] ثبوته ؛ لأنّه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني فلا
يهدر ؛ للحديث [2] ؛ ولزوم الظلم ، وعود السنّ نافى القصاص والدية ، لا أرش
النقص.
قيل [3] : وفي المسألة
وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا ؛ لأنّه لم تجر العادة بنبات سنّ الثغر ، وما
اتفق نعمة وهبة جديدة من الله سبحانه ، فلا يسقط ما على الجاني استحقه.
(
ولو جنى ) على العين ( بما أذهب النظر ) والبصر منها خاصّة ( مع سلامة الحدقة اقتصّ منه ) أي من الجاني بما يمكن معه المماثلة بإذهاب البصر وإبقاء
الحدقة.
قيل [4] : بذرّ كافور
ونحوه ، أو ( بأن
يوضع على أجفانه القطن المبلول ) حذراً من الجناية عليها ( ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة ) بالنار
( مقابلة للشمس حتى يذهب النظر ) كما فعله مولانا أمير المؤمنين 7 على ما دلّ عليه
بعض النصوص [5].
وهو مع ضعف سنده
ليس فيه ما يومئ إلى تعيّنه بعد احتمال كونه أحد أفراد الواجب التخييري ، فما يظهر
من العبارة هنا وفي التحرير